الإعفاءات الدائمة

يستثنى من الضريبة:

  1. معاهد التعليم.
  2. المستشفيات، والمياتم، الملاجئ، التي تقبل مرضى بالمجان، وما شاكلها من مؤسسات التمريض والإسعاف، وذلك ضمن حدود أرباحها الصافية المتأتية من أموال وإعانات عامة أو خاصة.
  3. أما المستشفيات والمياتم والملاجئ ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاك​لها من مؤسسات التمريض والإسعاف، التي تملكها أو تستثمرها مؤسسات أو جمعيات أو هيئات لا تتوخى تحقيق الربح، فتعفى من الضريبة عن كامل أرباحها.
  4. مستشفيات الأمراض العقلية ومصحات السل.
  5. شركات الاستهلاك التعاونية، والنقابات، والتعاونيات الزراعية، إذا لم تكن لها صفة تجارية.
  6. المستثمرون الزراعيون، ما لم يعرضوا حاصلات أراضيهم والمواشي التي يربونها فيها ونتاج هذه المواشي في محل مخصص بالبيع أو يبيعونها بعد التحويل.
  7. مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية، وشرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الأجنبية التابعة لبلدان تعمل فيها مؤسسات لبنانية.
    المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة.
  8. المؤسسات السياحية ذات الطابع الحرفي.
  9. الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.

الإعفاءات المؤقتة

أولاً:

  1. تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد أقصى اعتباراً من تاريخ مباشرة الإنتاج أرباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتباراً من سنة 1980 إذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الأقصى المبين في الفقرة «د» أدناه.
    • أن ينشأ المصنع في إحدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
    • أن تستهدف المؤسسة إنتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الأول من كانون الثاني 1980، ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقاً في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد أولي​ة إلى منتجات نصف مصنوعة أو منتجات تامة الصنع أو تحويل منتجات نصف مصنوعة إلى منتجات تامة الصنع، وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب أو التجميع بإكمالها صنع مواد أو سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.
    • أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لإنتاج السلع والمواد الجديدة عن مليوني ليرة لبنانية.
    • أن لا يتجاوز مجموع الأرباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الإعفاء بأية حال من الأحوال قيمة الأصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الإنتاج.
  2. على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه أن تعلم خطياً الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الإنتاج وأن ترفق الإعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة أصولها الثابتة ومواصفات إنتاجها.
  3. يمنح الإعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.
  4. على المؤسسة المستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى الدائرة المالية المختصة، ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الأعمال السنوية، التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.
    وعليها أيضاً الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الإعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.
  5. تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من أحكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.

ثانياً:

  1. أعفى المرسوم الإشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الباب الأول من قانون ضريبة الدخل طيلة السبع السنوات الأولى من تاريخ تأسيسها شرط توفر الشروط التالية:
    • أن يكون مدفوع من رأس المال 30 مليون ليرة على الأقل وتستثنى من هذا الشرط المصارف المتخصصة المسجلة على لائحة المصارف قبل تاريخ 30/6/1977.
    • أن تكون غاية المصارف محصورة في استعمال وارداتها في عمليات التسليف المتوسط والطويل الأجل وفي التوظيف المباشر أو في المساهمات وفي عمليات شراء وبيع السندات المالية لحسابها أو لحساب الغير وفي إصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الجل مقابل ضمانات كافية، والكفالات القصيرة الأمد، شرط أن تتعلق بعمليات متوسطة وطويلة الأجل.
    • أن تمتنع عن قبول الودائع أو القروض لأجل يقل عن ستة أشهر. إلا أنه يحق للمصرف إعطاء المودع إمكانية السحب قبل الاستحقاق. وإذا استعمل المودع هذا الحق تفرض حكماً على المودع لصالح المصرف فائدة بمعدل 5% تحسب على أساس المبلغ المسحوب وللفترة المتبقية من أجل الوديعة.
  2. يُعفى، المصرف الوطني للإنماء الزراعي، بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977، من أية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الأرباح التي يجنينها والفوائد التي يتقاضاها خلال السنين العشر الأولى من تاريخ تأسيسه النهائي.
  3. أعفى القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 الطوائف المعترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون شرط أن لا تنافس المؤسسات الخاصة، للإستفادة من هذا الإعفاء يتوجب توفر الشروط التالية:
  4. أن تكون الطوائف المعترف بها مدرجة في الملحق رقم 1 من القرار رقم 61/LR تاريخ 13/3/36.
  5. أن يكون الشخص المعنوي منتمياً إلى الطائفة بموجب نص في نظامها الشخصي له قوة القانون.
أن تكون الأموال والحقوق المالية التي يشملها الإعفاء مملوكة أو مقتناة من قبل الطائفة أو من قبل الشخص المعنوي المنتمي إليها بحكم القانون ومستعملة أو معدة للإستعمال من أجل تحقيق الغايات الخاصة للطائفة أو للشخص المعنوي دون أية غاية أخرى.

الإعفاءات الجزئية

يجوز للمؤسسات الصناعية أن تغطي بجزء معين من أرباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتباراً من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:

  1. يجب أن يتم التوظيف من أجل تحقيق أي من الغايات التالية:
    • إقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الإنتاجية نوعاً أو كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجري في تجهيزات أو إنشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من أجل ورشة معينة وتزول بزوالها، ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الإدخال المؤقت.
    • بناء مساكن لإيواء المستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإسكان والأنظمة المنبثقة عنه شرط:
      • أن تبقى المساكن ملكاً للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.
      • أن لا تستعمل في أي وقت لغير الغاية المعدة لها.
      • أن لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم أو الأجير.
    • ولا تتطبق احكام قوانين الاجور الإستثنائية على هذه المساكن.
  2. على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه أن تعلم خطياً الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الأقل من مباشرة التوظيف وأن تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من أرباحها وأن ترفق الإعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الإعفاء.
    تعتبر مباشرة بالتوظيف إجراء المؤسسة لأية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذاً لغايات التوظيف.
  3. في حال توافر الشروط المذكورة أعلاه تغطى تباعاً المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الأقصى خمسون بالمائة من أرباح السنة التي يجري فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة إلى 75% كحد أقصى إذا تم التوظيف في إحدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
  4. تعفى النسبة المقتطعة من الأرباح السنوية الصافية، والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقاً للأحكام المبينة أعلاه من ضريبة الدخل شرط أن لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الأربع المذكورة أعلاه لكل عملية توظيف.
  5. تفرض في حال مخالفة أحكام الفقرة (5) من البند "أولاً" من المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بعدم توظيف المبالغ المقتطعة من الأرباح أو الإخلال بأي من الشروط المحددة للاستفادة من الإعفاء، غرامة قدرها واحد بالمئة (1%) من قيمة المبالغ المقتطعة غير الموظفة عن كل شهر على أن يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وذلك ابتداءً من السنة اللاحقة لسنة الأعمال التي جرى اقتطاع تلك المبالغ من أرباحها، بالإضافة إلى غرامة تأخير في الدفع (غرامة التحصيل) 1% عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.​