​​

النماذج والمستندات المرفقة

  • شركات الأموال
    المستندات المرفقة
    • نموذج مباشرة العمل
    • شركات م1  2/1
    • لائحة الشركاء م1  2/2
    • شركاء في شركات م2
    • صورة عن نظام الشركة المسجل لدى السجل التجاري.
    • صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري.
    • صورة عن الإذاعة التجارية.
    • صورة عن العلم والخبر من وزارة الاقتصاد والتجارة لفروع الشركات الأجنبية العاملة في لبنان.
    • صورة عن عقد الإيجار أو سند الملكية أو عقد الاستثمار أو إفادة من المالك بأن الإشغال هو على سبيل التسامح مرفقة بصورة عن سند الملكية (أو علم وخبر للعقارات غير الممسوحة).
    • صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد لكل مساهم أو شريك غير معرف على نظام الضرائب
    • صورة عن شهادة تسجيل للمساهم من الأشخاص المعنويين

  • شركات الأشخاص:
    المستندات المرفقة
    • نموذج مباشرة العمل
    • شركات م1 2/1
    • لائحة الشركاء م1  2/2
    • شركاء في شركات م2
    • صورة مصدقة عن عقد الشراكة.​
    • صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري.
    • صورة عن الإذاعة التجارية.
    • صورة عن العلم والخبر من وزارة الاقتصاد والتجارة لفروع الشركات الأجنبية العاملة في لبنان.
    • صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد إفرادي للعازب أو عائلي للمتزوج لكل شريك غير معرف على نظام الضرائب
    • صورة عن عقد الإيجار أو سند الملكية أو عقد الاستثمار أو إفادة من المالك بأن الإشغال هو على سبيل التسامح مرفقة بصورة عن سند الملكية (أو علم وخبر للعقارات غير الممسوحة).

  • الأشخاص المعفيون من الضريبة على الأرباح:
    • نموذج مباشرة العمل
      • مؤسسات فردية ومهن م10
      • شركات م1  2/1
      • لائحة الشركاء م1  2/2
    • تعريف شخصي حسب نوع المكلف
      • مؤسسات فردية ومهن م11
      • شركاء في شركات م2
    • المستندات المطلوب إرفاقه
      • صورة عن نظام المؤسسة أو الشركة.
      • صورة عن الترخيص الصادر عن المرجع الصالح.
      • صورة عن عقد الإيجار أو سند الملكية أو عقد الاستثمار أو إفادة من المالك بأن الإشغال هو على سبيل التسامح مرفقة بصورة عن سند الملكية (أو علم وخبر للعقارات غير الممسوحة).
  • الأجير:
    • طلب تسجيل أجير/مستخدم جديد (ر3)
    • نسخة عن إخراج قيد عائلي للأجير المتزوج.
    • نسخة عن إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية للأجير العازب.
    • نسخة عن جواز السفر للعامل الأجنبي.

يتوجب على المكلف اعتباراً من تاريخ إعلامه رقم تسجيله الخاص بالضريبة، الالتزام بجميع الموجبات التي يفرضها القانون ونصوصه التطبيقية، وتسري بحقه ولصالحه مفاعيل التسجيل كافة.​