خصائص الضريبة

 

ضريبة عامة على الإستهلاك 

 

تفرض الضريبة على القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات المستوردة والمنتجة محلياً مع بعض الإعفاءات
ضريبة غير مباشرة

 

تحصل الضريبة من قِبل المستهلك النهائي
تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع

 

عدم وجود أثر تراكمي من خلال إعطاء كل خاضع حق حسم الضريبة المدفوعة على مشترياته
مراقبة ذاتية تفعل الإدارة الضريبية

 

إن المراقبة الذاتية التي تؤمنها الضريبة على القيمة الضافة تؤدي الى تفعيل تحصيل ضريبة الدخل، علماً أن هذه الضريبة هي ضريبة على الغستهلاك وليس على الدخل غير المنفق أو التوفير​