نطاق الرسم

هو رسم يفرض على:

  • الصكوك والعقود والاتفاقات والكتابات الموقعة على الأراضي اللبنانية والتي تنشئ حقاً للآخرين .
  • الصكوك والكتابات الموقعة في الخارج أو في دور السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في لبنان عند استعمالها على الأراضي اللبنانية .
  • الكتابات التي لا تعتبر صكوكاً بحد ذاتها عند إبرازها كب​​ينة خطية أو وسيلة من وسائل المداعاة أو الدفاع أمام سلطة إدارية أو قضائية .

نشوء الحق بالرسم

  • عند إنشاء الصك والتوقيع عليه: يتوجب تسديد الرسم خلال خمسة أيام عمل تلي تاريخ إنشاء الصك والتوقيع عليه. لا تدخل أيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية في حساب الأيام الخمسة.
  • عند تجديد العقود أو تمديدها: يتوجب رسم الطابع المالي مجدداً (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)
  • عند تجديد الصكوك والعقود والاتفاقات خلال مهلة خمسة أيام عمل تلي تاريخ التجديد.
  • عند تمديد مفعولها صراحةً أو ضمناً خلال مهلة خمسة أيام عمل تلي تاريخ انتهائها .

تأدية الرسم واستيفاءه

لصقاً

إذا كانت قيمة الرسم 200.000 ليرة وما دون.

نقداً

  • إذا تجاوزت قيمة الرسم 200.000 ليرة. المبالغ التي تصرفها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
  • عقود الضمان وأقساط الضمان الصادرة عن شركات التأمين .
  • الأسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

الدمغ أو الوسم

يقصد بالدمغ وضع وسمة خاصة تحل محل الطوابع للمؤسسات المجاز لها ذلك بمقتضى أحكام قانون رسم الطابع المالي. يحق للمؤسسة صاحبة العلاقة أن تطلب الترخيص لها باستعمال الآلة الواسمة بنفسها ضمن شروط محددة (مادة 33 وما يليها من قانون رسم الطابع المالي).

المدينين بالرسم

  • يتوجب رسم الطابع المالي على من يوقع المستند.
  • على المتعامل مع الدولة والمؤسسات والبلديات.
  • على من يستلم صكاً لم يسدد عنه رسم الطابع المالي فيكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع منشئ الصك عن تأدية الرسم.
  • على قابض المال بالنسبة للصكوك التي تتضمن مبلغاً محتملاً غير قابل للتحديد عند إنشاء العقد.

الرسم على الشركات

شركات الأشخاص

عقد تأسيس شركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات الصناعية والتجارية 750.000 ليرة.

شركات الأموال

عقد تأسيس شركات الأموال 1.000.000ليرة.(المساهمة)

التأدية الدورية للرسم

المؤسسات العامة والبلديات

فصلياً في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة المدنية.

مؤسسات الضمان

فصلياً خلال خمسة عشر يوما في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة المدنية.

الغرامات

  • عدم إلصاق طوابع بقيمة الرسم المتوجب أو إلصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم يعرض اصحاب العلاقة لغرامة قدرها خمسة أضعاف الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته .
  • يفرض على كل من يهمل تعطيل الطوابع الملصقة غرامة قدرها 50% من قيمة الطوابع الغير معطلة.

الاعتراضات

تقدم خلال مهلة شهرين أمام الإدارة الضريبية المختصة بموجب إستدعاء خطي ويجب أن يتضمن اسباب الإعتراض مرفقا به نسخا عن المستندات التي تبرز هذا الإعتراض وإلا يرد الإعتراض شكلا .وعلى الإدارة الضريبية ان تبت بالإعتراض خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ استلامها الإعتراض. يجوز الطعن بـقرارات الإدارة الضريبية امام لجان الإعتراض خلال مهلة شهرية من تاريخ تبلغ قرار الإدارة الضريبية والا يرد طلب  الطعن شكلا.

المراجع

 قوانين / مراسيم / تعاميم