معلومات عامة

إن الفرد هو كل شخص طبيعي يخضع لموجبات ضريبية، وهم على سبيل المثال لا الحصر: أصحاب المهن الحرة، التجار من أصحاب المؤسسة التجارية والشركاء في شركات أشخاص، المستخدمون والأجراء، مالكو العقارات، المساهمون، الشركاء في شركات محدودة المسؤولية، أعضاء مجالس الإدارة، الأفراد غير المقيمين والأفراد الخاضعون لرسم الإنتقال.

​