طريقة التكليف بالضريبة

الربح المقدّر

معلومات عامة 

يمكن لمكلفي الربح المقطوع، في حال كانوا من صغار المكلفين أكانوا من صغار التجار أو المهن، أن يتقدموا بطلب تحويلهم إلى طريقة الربح المقدر قبل اول شهر شباط من السنة التالية لسنة التكليف. 

  • لا موجب تصريح على مكلفي الربح المقدر.
  • بل يتوجب عليهم تسديد الضرائب الصادرة بموجب جداول أساسية التي يُعلن عنها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.

تقدير الأرباح 

  • تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة (بناءً لإقتراح دائرة ضريبة الدخل) وتؤلف في كل محافظة من:
    • رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي رئيسا
    • مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزبر الاقتصاد والتجارة عضوا
    • مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس إدارة المحافظة، حيث لا توجد غرفة تجارة ، يختاره المحافظ عضوا
    • موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل ) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة عضوا
    • مراقب ضريبة الدخل المختص مقررا
      تعين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالأكثرية وإذا تعادلت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
  • لأجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها أن تستند إلى مظاهر عيشه الخارجية، وان تستمتع إليه إذا رأت حاجة إلى ذلك. وتضع اللجنة بالأرباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ أساساً لفرض الضريبة.
  • يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية.
  • ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية إعادة النظر في تقديرات اللجنة إذا حدثت أسباب اقتصادية موجبة.

التنزيل العائلي 

تفرض الضريبة على مكلفي الربح المقدر بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد (أي 10.000.000 ل.ل.) مهما كان الوضع العائلي للمكلف أكان عازباً أو متزوجاً مع أولاد. 

احتساب الضريبة 

  • حدد معدل الضريبة على الربح الصافي الخاضع للضريبة على الصورة التالية:
    • 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة.
    • 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
    • 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
    • 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
    • 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.

الغرامات 

في حال لم يسدد المكلف الضريبة ضمن مهلة الشهرين من تاريخ النشر تفرض غرامة تحصيل بمعدل 1% عن كل شهر تأخير. 

       
     
     
     
     
     
الربح المقطوع

تحديد الربح الخاضع 

يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على أساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية من جميع العمليات التي قام بها على اختلاف أنواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف، وعلى الأخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع أو سلع أو أدوات أو لوازم باعها، وبدلا لما أجره منها، وكذلك ما استوفاه من عمولة أو سمسرة أو عائدات أو فؤاد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية أو فرق صرف أو بدل أتعاب الخ... 

أما الإيرادات الخاضعة أصلاً لضريبة نوعية أخرى على الدخل (فوائد مصرفية، فوائد قروض، إيرادات أملاك مبنية الخ...) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الأول مع ما يقابلها من أعباء متعلقة مباشرة بالإيرادات المذكورة. 

يستخرج مجموع الواردات الواجب اتخاذه أساساً لتحديد الربح الصافي المقطوع من سجل اليومية المنصوص عليه في قانون التجارة. 

يحدد الربح الخاضع بتطبيق معدل الربح المقطوع على الواردات المذكورة أعلاه. 

قرار وزير المالية الذي يحدد معدلات الربح المقطوع  

التنزيل العائلي 

التنزيل العائلي للمكلف هو المبلغ المعفى من الضريبة والذي يبلغ في السنة (المادة 31 من قانون ضريبة الدخل): 

7.500.000 ل.ل. للمكلف نفسه. 

2.500.000 ل.ل. عن زوجته إذا كانت لا تعمل. 

500.000 ل.ل. عن كل ولد لغاية 5 أولاد كحد أقصى. 

(للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية). 

(للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات و طيلة المدة التي يكن فيها على عاتق المكلف الرجل ولا يحققن أية إيرادات). 

يستفيد المكلف عن ولده المعاق بدون شرط العمر شرط الإستحصال على شهادة طبية من اللجنة الصحية التابعة لوزارة الصحة تبين إعاقته التي لا تسمح له بالعمل. 

احتساب الضريبة 

تحتسب الضريبة على  الربح الصافي الباقي بعد التنزيل العائلي كما يلي (المادة 32 من قانون ضريبة الدخل): 

  • 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة.
  • 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل. أربعة وعشرين مليون ليرة.
  • 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
  • 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل. مئة وأربعة ملايين ليرة.
  • 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل. مئة وأربعة ملايين ليرة .
  1. مهل: على المكلفين، الخاضعين لطريقة التكليف على أساس الربح المقطوع، أن يقدموا قبل أول شباط من كل سنة تصريحا عن مجموع وارداتهم الحاصلة خلال السنة السابقة.
  2. الغرامات: تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير (أو كسر الشهر) على أن لا تتجاوز الغرامة مئة بالمئة (100%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، ولا تقل عن 100.000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للأفراد.
  3. نماذج: تصريح شخصي – ضريبة الدخل ف1-ف3
        
      
      
      
      
      
الربح الحقيقي

إن الربح الصافي الخاضع للضريبة هو مجموع واردات المكلف بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة. 

التنزيل العائلي 

التنزيل العائلي للمكلف هو المبلغ المعفى من الضريبة والذي يبلغ في السنة (المادة 31 من قانون ضريبة الدخل): 

7.500.000 ل.ل. للمكلف نفسه. 

2.500.000 ل.ل. عن زوجته إذا كانت لا تعمل. 

500.000 ل.ل. عن كل ولد لغاية 5 أولاد كحد أقصى. 

(للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية). 

(للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات و طيلة المدة التي يكن فيها على عاتق المكلف الرجل ولا يحققن أية إيرادات). 

يستفيد المكلف عن ولده المعاق بدون شرط العمر شرط الإستحصال على شهادة طبية من اللجنة الصحية التابعة لوزارة الصحة تبين إعاقته التي لا تسمح له بالعمل. 

احتساب الضريبة 

تحتسب الضريبة على  الربح الصافي الباقي بعد التنزيل العائلي كما يلي (المادة 32 من قانون ضريبة الدخل): 

  • 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة.
  • 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل. أربعة وعشرين مليون ليرة.
  • 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
  • 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل. مئة وأربعة ملايين ليرة.
  • 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل. مئة وأربعة ملايين ليرة .

مهل: على المكلفين الأفراد، الخاضعين لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي (ما عدا شركات الأموال)، أن يقدموا إلى الدوائر المالية قبل أول نيسان من كل سنة تصريحا عن أعمالهم الحاصلة خلال السنة السابقة. 

الغرامات: تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير (أو كسر الشهر) على أن لا تتجاوز الغرامة مئة بالمئة (100%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، ولا تقل عن 100.000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للأفراد.   

النماذج: 

 ف1: تصريح ضريبة الدخل الشخصي: يتوجه هذا التصريح إلى المكلفين من الفئات التالية: 

  • المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع وهم من أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الفردية التجارية.  
  • المكلفون الأفراد الذين هم حكماً مكلفين على طريقة الربح الحقيقي وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون ضريبة الدخل أو الذين يطلبون تكليفهم على أساس الربح الحقيقي وفقاً لأحكام المادة 12 من ذات القانون. 
  • المكلفون الشركاء في شركات الأشخاص حيث يصرح كل شريك على حدة عن حصته في الأرباح والخسائر من الشركة المعنية وعن مجموع أرباحه من شركات أشخاص أو مؤسسات أخرى. 

ف2: تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية على طريقة الربح الحقيقي: 

يستعمل نموذج تصريح ضريبة الدخل كافة المؤسسات الفردية المكلفة على طريقة الربح الحقيقي، وإن كانت معفاة من الضريبة سواء أكان الإعفاء مؤقتاً أم دائماً. 

        
      
      
      
      
      

​​