السجلات والدفاتر

يتوجب على الأشخاص المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي مسك سجلات اليومية والجردة والأستاذ وسجل الرواتب والأجور و لغايات فرض الضرائب والرسوم، يمكن مسك هذه السجلات بدون تختيمها أو التأشير عليها. كما يتوجب على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم مسك سجل الأسهم الاسمية أيضاً.

تحفظ السجلات والمستندات المحاسبية لمدة 10 سنوات من انتهاء السنة التي تعود لها هذه السجلات والمستندات، وذلك في مركز عمله أو في محل إقامة المكلف.

  1. سجل اليومية النقدية يسجل فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروع المكلف التجاري، أو على الأقل، عندما يحول دون ذلك نوع العمل في المؤسسة، أن يسجل فيه شهرياً نتائج تلك الأعمال شرط في هذه الحالة الأخيرة أن يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك الأعمال يوماً فيوماً طوال المدة القانونية.
  2. الأستاذ العام: أجاز التصميم المحاسبي العام للمؤسسة أن تستعمل دفاتر أستاذ مساعدة ودفاتر يومية مساعدة وفقاً لمتطلباتها وحاجاتها، على أن يتم بصورة دورية تجميع العمليات المسجلة في الدفاتر المساعدة في دفتري يومية وأستاذ مركزيين مرة في الشهر على الأقل.
  3. الجردة: يتوجب أن يجري المكلف جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وان يوقف جميع الحسابات بغية وضع الموازنة ووضع "حساب الأرباح والخسائر" وان يدون على الأقل الموازنة Bilan وحساب الأرباح والخسائر في دفتر الجرد. وإذا خلا هذا الدفتر من عناصر الجردة التفصيلية يجب أن تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة القانونية.

الغرامات:

تفرض على كل من لم يمسك السجلات والمستندات المحاسبية غرامة قدرها 50% من الضريبة الصافية غير المصرح عنها، على أن لا تقل عن:

  • 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100.000 ل. ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

وتفرض على كل من يمتنع عن إبراز السجلات أو المستندات المثبتة لصحة التصريح, أو الامتناع عن تدوين بعض العمليات عليها وفقاً للأصول, غرامة قدرها 50% من الضريبة المتوجبة غير المدفوعة على أن لا تقل عن:

  • 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100.000 ل. ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.
بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع بواقع 1% شهرياً من مجموع كل من الضريبة المتوجبة غير المسددة وغرامة التحقق.​