​التبادل التلقائي للمع​​لومات لغايات ضريبية (CRS)​


​​قانون تبادل المعلومات لغايات ​ضريبية​

المرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته "تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة سادساً" من القانون المعجَل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)"

القرار رقم 1248 تاريخ 6/12/2017 "تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة سادساً من القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات

التبليغ عن مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ​​​​

قرار وزير المالية 789 تاريخ 10/5/2018 "لائحة الدول الملزم الإبلاغ لها" عن معلومات العام 2017

​​معيار التبادل التلقائي للمعلومات

دليل تطبيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات​

CRS XML SCHEMA​

العلاقات بين الدول​ فيما خص التبادل التلقائي للمعلومات​​​

قرار 1062 تاريخ 2/7/2018 تمديد مهلة التصريح عن المعلومات

الرقم الضريبي الصادر عن الدول الملتزمة بتطبيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات​​​​

تعريف الإقامة الضريبية في الدول الملتزمة بتط​بيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات

قرار 1294 تاريخ 2/8/2018 تمديد ​مهلة التصريح عن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 وتعديلاته إلى 27 أب 2018

قرار 1377 تاريخ 30/8/2018 تمديد مهلة التصريح ع​ن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 وتعديلاته إلى 31 أب 2018

قرار 457 تاريخ 01/07/2019​ تمديد مهلة التصريح عن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 وتعديلاته إلى 26 تموز 2019

قرار وزير المالية 640 تاريخ 28/8/2019 "لائحة​ الدول الملزم الإبلاغ لها" معلومات​ العام 2018

​قرار 158 تاريخ 08/05/2020 لائحة​ الدول المتوجب الابلاغ لها لعام ​2020

قرار 171 تاريخ 27/05/2020 تمديد​ مهلة التصريح عن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 وتعديلاته الى 30 أيلول ​2020

قرار 391 تاريخ 14-06-2021 لائحة الدول المتوجب الابلاغ لها عن معلومات العام 2020​​​​