معاملات دائرة ضريبة التحسين

 

المستندات الواجب تقديمها مع كل معاملة

رفع إشارة التحسين

براءة الذمة

 

إرسال المعاملة إلى لجنة الإستملاك

دفع أمانة عن قسم (شقة، مكتب، محل، مستودع...)

دفع أمانة عن عقار دفع أمانة عن عقار

عقار مصاب بتخطيط يؤدي إلى ضرر محدد من قبل لجنة الإستملاك

عقار مستملك منه مساحة دون الربح المجاني

عقار مستملك مساحة تزيد عن الربع المجاني

تعريف شخصي

o

o

o

o

o

o

وكالة

o

o

o

o

o

o

إفادة عقارية

o

o

o

o

o

o

قرار لجنة الإستملاك

o

o

o

o

o

o

بيان بالمساحة التقريبية في المناطق غير الممسوحة من قبل دائرة المساحة المختصة

o

o

o

 

 

 

مستندات تحدد بموجب المواد 49 – 50 من قانون الإستملاك

o

 

 

 

 

 

 

بناء على طلب صاحب العلاقة أو قرار من دائرة ضريبة التحسين

بعد صدور قرار رفع الإشارة

بعد صدور قرار رفع الإشارة

يوم واحد

بعد وضع الإشارة على الإفادة العقارية

يوم واحد