دفع الضريبة على القيمة المضافة


يتم دفع الضريبة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري (أي ضمن مهلة 20 يوم من نهاية الفصل الميلادي ) بواسطة إشعار دفع في أحد البنوك التجارية المعتمدة في لبنان أو لدى أي فرع لOMT .

المرجع: - المرسوم رقم 7622 تاريخ 14/3/2002 (أصول تحصيل الضريبة) 

 - قرار وزير المالية رقم 369/1 تاريخ 4/4/2002
​​