تقدير الاموال الخاضعة للرسم

احتساب رسم الانتقال

الإعفاءات من الرسم على التركات والوصايا:

يستفيد الورثة كل حسب درجة قرابته من المتوفي على تنزيل عائلي محدد كما يلي :

  • لكل من الفروع و الازواج و الوالدين : 40.000.000 ل.ل.
  • لكل من الاصول غير الوالدين و الاخ و الاخت  16.000.000 ل.ل.
  • لكل من باقي الورثة : 8.000.000 ل.ل.

ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية :

  • 24.000.000 ل.ل. عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه من العمل.
  • 1.600.000 ل.ل. عن كل عام أو كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
  • 16.000.000 ل.ل. عندما يكون على عاتق الوارث زوجة.
  • 8.000.000 ل.ل. عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة.

على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود 40.000.000  ل.ل.

الإعفاءات من الرسم على الهبات

  • يعفى مبلغ 1.600.000 ل.ل. من قيمة الهبة اذا كان الموهوب له شخصا طبيعيا.
  • يعفى 100 مليون ل.ل. من قيمة الهبة اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية أو جمعية رياضية, ثقافية, فنية أو دينية بما فيها الاوقاف.

 معدلات الرسم