نوع المعاملة

  1. التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة
  2. تسجيل وكيل عن شركة غير مقيمة في لبنان
  3. إلغاء تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة
  4. الموافقة على اعتماد المعالجة الخاصة للمؤسسات التي تعتمد الأسس النقدية
  5. طلب تنزيل سنوي لصغار المكلفين
  6. التصريح عن التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية
  7. طلب إفادة بعدم التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة
  8. طلب نسخة طبق الأصل عن شهادة التسجيل
  9. طلب بدل عن ضائع عن شهادة التسجيل
  10. طلب الحصول على نماذج طلبات الاسترداد المتعلقة بالعمليات المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون.
  11. تعديل عنوان المراسلة
  12. إعادة طباعة التصاريح وإشعارات الدفع
  13. تقديم تصريح دوري
  14. تأدية الضريبة
  15. تعديل تصريح دوري
  16. إصدار طلبات استرداد سنوي ونصف سنوي
  17. طلب حسم الضريبة على مخزون البضاعةوالمواد الأولية
  18. طلب حسم الضريبة على الأصول الثابتة المقتناة قبل تاريخ الخضوع
  19. طلب استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية
  20. كتاب اعتراض
  21. طعن امام لجنة اعتراضات
  22. طلب استرداد سنوي
  23. طلب استرداد نصف سنوي
  24. طلب استرداد لعمليات التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي
  25. طلب استرداد الضريبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية
  26. طلب استرداد للعمليات المعفاة وفقا للمادة59
  27. طلب استرداد لوكيل عن غير مقيم
  28. طلب استرداد لرجال أعمال غير مقيمين

توجب رسم الطابع المالي على بعض المعاملات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة

تجدون أدناه لائحة بالمعاملات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الخاضعة لرسم الطابع المالي (1000ل.ل.)، وتلك المعفاة من رسم الطابع.

 

نوع المعاملة

خاضعة لرسم طابع /1.000/ ل.ل

غير خاضعة لرسم الطابع

1 التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة   غير خاضع
2 تسجيل وكيل عن شركة غير مقيمة في لبنان   غير خاضع
3 إلغاء تسجيل في الضريبة على القيمة ا​​لمضافة   غير خاضع
4 طلب موافقة على اعتماد الأسس النقدية   غير خاضع
5 طلب تنزيل سنوي لصغار المكلفين   غير خاضع
6 التصريح عن التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية   غير خاضع
7 طلب إفادة بعدم التسجيل خاضع (طابع للكتاب وطابع للإفادة)  
8 طلب نسخة طبق الأصل عن شهادة التسجيل خاضع (طابع للكتاب ولكل نسخة طابع)  
9 طلب بدل عن ضائع عن شهادة التسجيل خاضع (طابع للكتاب)  
10 طلب الحصول على نماذج طلبات الاسترداد المتعلقة بالعمليات المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون   غير خاضع
11 تعديل عنوان المراسلة   غير خاضع
12 تقديم تصريح دوري   غير خاضع
13 تأدية الضريبة   غير خاضع
14 تعديل تصريح دوري   غير خاضع
15 إصدار طلبات استرداد سنوي ونصف سنوي   غير خاضع
16 طلب حسم الضريبة على مخزون البضاعة والمواد الأولية   غير خاضع
17 طلب حسم الضريبة على الأصول الثابتة المقتناة قبل تاريخ الخضوع   غير خاضع
18 طلب استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية   غير خاضع
19 كتاب اعتراض   غير خاضع
20 طعن أمام لجنة الاعتراضات   غير خاضع
21 طلب استرداد سنوي   غير خاضع
22 طلب استرداد نصف سنوي   غير خاضع
23 طلب استرداد لعمليات التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي   غير خاضع
24 طلب استرداد الضريبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية   غير خاضع
25 طلب استرداد للعمليات المعفاة وفقاً المادة 59   غير خاضع
26 طلب استرداد لوكيل عن غير مقيم   غير خاضع
27 طلب استرداد لرجال اعمال غير مقيمين   غير خاضع
28 طلب شهادة تسجيل جديدة (بسبب تعديل إسم و/أو عنوان المؤسسة/الشركة) خاضع (طابع للكتاب)  
29 طلب تصنيف مصدر   غير خاضع
30 طلب صورة عن التصريح الدوري خاضع (طابع للكتاب وطابع للصورة)  
31 براءة ذمة صالحة للحل والشطب خاضع (طابع للكتاب)  
32 استفسار أو طلب معلومات (احتساب غرامة تحصيل, خطأ في اشعارات الدفع, اعطاء مهل لدفع المتأخرات....) خاضع (طابع للكتاب)  
33 طلبات التقسيط خاضع (طابع للكتاب وطابع للإفادة)  
34 طلبات الإفادة بالمبالغ المتوجبة وعدم توجبها خاضع (طابع للكتاب وطابع للإفادة)  
35 استفسار حول ثغرات موجودة في القانون خاضع (طابع للكتاب)  

ملاحظة: الإفادات الصادرة عن الإدارة العائدة إلى كل طلب ذكر سابقاً (للمعاملات الخاضعة لرسم الطابع فقط) خاضعة لرسم الطابع المالي