إعادة التخمين/التقييم​

إعادة تخمين (المادة 45 من قانون ضريبة الدخل)

يحق فقط للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي إعادة تخمين أصولهم الثابتة كل 5 سنوات الثابتة وفق الأصول المذكورة في قانون التجارة حيث يبلغ محضر التخمين إلى الدائرة المالية المختصة.

إن ربح التحسين هو الربح الناتج عن الأصول الثابتة نتيجة إعادة تخمينها أو نتيجة التفرغ عنها.

ربح التحسين = القيمة الجديدة للأصل المعاد تخمينه - القيمة الصافية بعد الإستهلاك .

أو/و

ربح التحسين = سعر البيع -  القيمة الصافية بعد الإستهلاكات

معدل الضريبة: يخضع ربح التحسين لضريبة بواقع: 10% من قيمة الربح.

مهل تسديد الضريبة: تسدد الضريبة ضمن التصريح السنوي لضريبة الدخل

الغرامة : تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير (أو كسر الشهر) على أن لا تتجاوز الغرامة مئة بالمئة (100%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، ولا تقل عن:

  • 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة.
  • 500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100.000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير بالدفع ( غرامة التحصيل) بواقع 1% من الضريبة المتوجبة غير المسددة مضافاً إليها غرامة التحقق إعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية.

النماذج والمستندات المرفقة

طلب إعادة تقييم موجه إلى الوحدة المالية المختصة يتضمن:

  • اسم المستدعي وعنوانه الكامل ورقم تسجيله لدى وزارة المالية .
  • الموجودات الثابتة او الموجودات موضوع المتاجرة التي يراد إعادة تقييمها.
  • تقرير الخبير أو مكتب المحاسبة الذي أجرى إعادة التقييم
  • بيان إعادة التخمين / التقييم، المادة 45 من قانون ضريبة الدخل:
  • أ25 لشركات الأشخاص
  • ش25 لشركات الأموال
  • ف25 للأفراد

إعفاء ربح التحسين

 يعفى ربح التحسين من ضريبة الدخل في كل من الحالات التالية:

  1. إذا بقي مستقلاً في حساب خاص في كل من جانبي الأصول والخصوم (أي لا يدخل في صلب قيمة الأصل ولا يمكن إستهلاكه).
  2. إذا إستعمل لتغطية خسائر ما تزال ظاهرة في الميزانية .
  3. في حال تم إعادة توظيف هذه الأرباح بحسب ما جاء في المادة 5 مكرر  من ق.ض.د 

إعادة التقييم الإستثنائية(المادة 45 مكرر من قانون ضريبة الدخل)

(إن أحكام إعادة التقييم الإستثنائية لم تعد سارية بعد أعمال العام 2007)

يجوز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية، ولمرة واحدة، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء أكانت أصول ثابتة أو موضوع متاجرة لتصحيح أثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة تجاه العملات الأجنبية وعن التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة، اللاحق بها ابتداء من أعمال 1975.

تتناول عملية إعادة التقييم الاستثنائية جميع الأصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار إليها أعلاه في الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لأول كانون الثاني 1994. وشرط أن لا تزيد القيمة عن سعر السوق.

تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2/1 1 (واحد ونصف) من قيمة هذه الفروقات، وتعفى هذه الفروقات من أية قيمة ضريبة أخرى على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها اللاحقة.

معدل ضريبة الدخل: تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة التقييم لضريبة نسبية بمعدل 1.5% من قيمة هذه الفروقات.

المهلة: تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ إعادة التقييم.

يستفيد من إعادة التقييم المبين في هذه المادة المكلفون على أساس الربح المقطوع أو المقدر. إذا ثبت وجود مستندات تسمح بإعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة سواء كانت أصولا ثابتة أو موضوع متاجرة.

وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن تتعارض هذه الأحكام، بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

تحدد أصول تطبيق هذه المادة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

النماذج والمستندات المرفقة

طلب إعادة تقييم موجه إلى الوحدة المالية المختصة يتضمن:

  • اسم المستدعي وعنوانه الكامل ورقم تسجيله لدى وزارة المالية .
  • الموجودات الثابتة أو الموجودات موضوع المتاجرة التي يراد إعادة تقييمها.
  • تقرير الخبير أو مكتب المحاسبة الذي أجرى إعادة التقييم
  • بيان إعادة التخمين / التقييم، المادة 45 من قانون ضريبة الدخل:
    • أ 25 لشركات الأشخاص
    • ش25 لشركات الأموال
    • ف25 للأفراد
  • إيصال ضريبة الدخل عن فروقات إعادة التقييم (ص1 بعد تسديد الضريبة).

ملاحظات:

  • يقدم طلب الموافقة على إعادة التقييم خلال شهر من تاريخ تقرير المكتب أو الخبير الذي أجرى عملية إعادة التقييم.
  • يتم تسديد الضريبة عند تقديم الطلب وفق نظام الدفع المسبق

الغرامة:

في حال صدرت جداول تكليف بقيمة الضريبة يتوجب على المكلف أن يسددها خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه وإلا يفرض عليه غرامة تحصيل بنسبة 1% شهرياً من قيمة الضريبة غير المسددة على أن يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.​