معلومات عامة

  •  التركات

واقعة وفاة : مبدأ الاقليمية بالنسبة لما يتناوله الرسم:
اذا كان المتوفي

  1. لبناني أو أجنبي مقيم في لبنان: ما يملكه في لبنان و الخارج
  2. لبناني أو أجنبي غير مقيم في لبنان: ما يملكه في لبنان 

عناصر التركة :

  1. ما يملكه المتوفي من أموال منقولة : حصص و مساهمات في الشركات او المؤسسات, سندات دين, سندات خزينة, أرصدة في المصارف, سيارات, مركبات, مجوهرات...
  2. ما يملكه المتوفي من أموال غير منقولة : عقارات مبنية أو غير مبنية.

  • الهبات

عقد هبة بين أحياء دون مقابل

  • الوصايا

واقعة وفاة مع وجود وصية

الحصول على صيغة تنفيذية للوصية

  • عقود التأمين على الحياة

وفاة مع وجود عقد تأمين على حياة المتوفي يخضع المبلغ المحدد في كتاب التأمين لرسم بمعدل 5 % فقط​