أحكام عامة

  • على الإدارة الضريبية أن تنجز التدقيق بملف المكلف المتوقف نهائياً عن العمل خلال فترة أربعة أشهر من تاريخ تبلغ تصريح التوقف عن العمل والمرفق بكامل المستندات والمعلومات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
  • عندما يكون النشاط الذي كان يزاوله المكلف قبل توقفه عن العمل خاضعاً لأكثر من نوع ضريبة، يعتبر تصريح التوقف عن العمل شاملاً لمختلف أنواع تلك الضرائب، ويتوجب على الوحدة المالية التي قدم تصريح التوقف عن العمل لديها أن تعلم الوحدات المالية الأخرى بذلك التصريح.
    وبالتالي, يعتبر تصريح التوقف النهائي عن العمل الذي يتقدم به المكلف إلى الوحدة المالية المختصة التابعة لمديرية الواردات, بمثابة طلب إلغاء تسجيله لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة. ويتوجب على مديرية الواردات إبلاغ مديرية الضريبة على القيمة المضافة بهذا الطلب.
  • إن تقديم تصريح التوقف عن العمل لا يعفي المكلف من موجب تقديم التصاريح والبيانات الدورية العائدة للمدة الفاصلة بين اليوم الأخير من الفترة التي تناولها التصريح السابق بنتيجة الأعمال واليوم الذي توقف فيه عن العمل. كما وإن تقديم التصاريح والبيانات الدورية العائدة للمدة الفاصلة بين اليوم الأخير من الفترة التي تناولها التصريح السابق بنتيجة الأعمال واليوم الذي توقف فيه المكلف عن العمل, لا يعفي المكلف من تقديم تصريح التوقف عن العمل.
  • في ما يتعلق بضريبة الأملاك المبنية, إن التصريح عن التوقف النهائي عن العمل لا يمكن اعتباره تصريحا" عن شغور البناء في حال كان المكلف يشغل عقارا" يملكه باسمه او باستثماره.​