نوع المخالفة
|
الغرامات المتوجبة
|
1- تأخير أو عدم تقديم طلب التسجيل
|
-
2000،000 ل.ل للشركات المساهمة
-
1000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
300.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
2- عدم تقديم إعلام عن أي تغيير يطر على اسم المكلف أو العنوان أو النشاط أو الشكل القانوني
|
-
200.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
100.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
50.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
3- التأخر أو عدم التصريح عن التوقف النهائي عن العمل
|
-
2.000.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
1.000.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
300.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
4- التأخر أو عدم تقديم التصريح الدوري
|
5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقا للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير(أو كسر الشهر)على أن لا تتجاوز الغرامة 100% من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح ولا تقل عن:
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
5- التصريح غير الصحيح
|
20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على ان لا تقل الغرامة عن:
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
6- تقديم تعديل تصريح دوري
|
-
ضمن مهلة التصريح الأساسي: لا يتوجب أي غرامة تحقق
-
ضمن مهلة 30 يوم من انتهاء مهلة التصريح الأساسي : لا يتوجب أي غرامة تحقق شرط أن لا ينتج عن هذا التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% من قيمة الضريبة المتوجبة
-
أما إذا نتج عن التعديل ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها 10% من قيمة الضريبة المتوجبة, عندئذ تفرض غرامة قدرها 20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة
|
7-الإغفال عن التصريح بمعلومات
|
غرامة قدرها:
-
200.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
100.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
50.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
إذا لم ينتج عن الإغفال ضريبة إضافية
|
8- عدم إصدار فاتورة عندما يكون ذلك إلزامياً
|
2% من قيمة العملية موضوع الفاتورة
|
9- عدم إظهار الرقم الضريبي أو غيره من المعلومات الشكلية على الفاتورة
|
0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة
|
10- عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية
|
غرامة 50% من الضريبة غير الصافية المصرح عنها على أن لا تقل عن :
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
11- عرقلة إجراءات المراقبة الضريبية
|
غرامة 50% من قيمة الضريبة المتوجبة غير المدفوعة على أن لا تقل عن :
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
12- منع تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري
|
غرامة 5% شهريا من قيمة الضريبة المطلوب تحصيلها جبريا على ان لا تتجاوز مقدار الضريبة المطلوب تحصيلها وان لا تقل عن :
-
750.000 ل.ل للشركات المساهمة
-
500.000 ل.ل لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة
-
100.000 ل.ل للإفراد ولباقي المكلفين
|
13- إصدار فاتورة عن غير وجه حق
|
3 أضعاف الضريبة المدونة على الفاتورة(تفرض على غير المسجلين في الضريبة)
|
14- إصدار فاتورة مخالفة لأحكام المادة 38 من القانون
|
25% من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة
|
15- عدم تسديد مبلغ مدون في فاتورة أو أي مستند مماثل على أنه ضريبة
|
1.5% من مقدار الضريبة عن كل شهر تأخير
|