إستناداً الى المادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) التي تنص على انه عند عدم معرفة مركز عمل أو محل إقامة الشخص المراد تبليغه، يكتفى بالنشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.