معدل الرسم
5% من سعر البطاقة أو قيمة الفاتورة في الأمكنة التالية:
سينما – مسرح – سيرك – نوادي ليلية – مسابح أندية رياضية- حفلات عارضة .
الاعتراض
تقدم خلال مهلة شهرية أمام الإدارة الضريبية المختصة بموجب إستدعاء خطي ويجب أن يتضمن اسباب الإعتراض مرفقا به نسخا عن المستندات التي تبرز هذا الإعتراض وإلا يرد الإعتراض شكلا .وعلى الإدارة الضريبية ان تبت بالإعتراض خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ استلامها الإعتراض. يجوز الطعن بـقرارات الإدارة الضريبية امام لجان الإعتراض خلال مهلة شهرية من تاريخ تبلغ قرار الإدارة الضريبية والا يرد طلب الطعن شكلا.
-
مرسوم إشتراعي رقم 67/67 وتعديلاته
-
قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008
-
مرسوم إشتراعي رقم 66/67
-
المادة 22 عن قانون موازنة 98(قرار تطبيقي رقم 421/98)
-
رسوم الكحول قانون تاريخ 7/6/37 (جدول رقم 9 موازنة 93)