مباشرة عمل

يتوجب التصريح عن مباشرة العمل على المكلفين المبينين أدناه:

  1. شركات الأموال: الشركات المساهمة، الشركات المحدودة المسؤولية، شركات التوصية بالأسهم، شركات الهولدنغ، شركات الأوف شور.
  2. شركات الأشخاص: شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
  3. المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية (الباب الأول) وهم على سبيل المثال لا الحصر:
    الجامعات، الجمعيات، المدارس، إلخ...
  4. المؤسسات المعفاة بصورة مؤقتة من ضريبة الدخل على الأرباح (الباب الأول): مثال المؤسسات الصناعية التي أعفيت بشروط معينة.

وتعتبر جميع الفئات المذكورة أعلاه مسؤولة في ما خص التصريح عن مباشرة عمل العاملين لديها.

عندما تقوم شركة بمباشرة نشاط جديد أو نفس النشاط في مركز عمل آخر, يعتبر ذلك بمثابة فرع للشركة وليس مباشرة عمل جديد, ويتوجب عليها تقديم تصريح تعديل معلومات.

متى يجب التسجيل؟

يتوجب على كل من يباشر عملاً جديداً أن يحيط الدوائر المالية علماً بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل.

تحدد تواريخ مباشرة العمل وفقا" لما يلي:

  • شركات الأموال: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
  • شركات الأشخاص: تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
  • المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح:
    • شركات أموال – شركات أشخاص: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
    • مؤسسات فردية:
      • تاريخ أول عمل من شأنه أن ينتج ريعاًُ خاضعاً للضريبة على الأرباح (الباب الأول).
      • تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
      • تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلاً: فاتورة أو إيصال.
      • تاريخ استخدام أجير.
      • تاريخ استئجار أو استعمال مكان لمزاولة المهنة أو العمل.
      • في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل أولاً
    • جمعيات – مدارس – جامعات – مستشفيات تملكها جمعيات لا تتوخى الربح: تاريخ الترخيص أو العلم والخبر.
  • الأجراء: اعتبارا" من تاريخ الاستخدام

تصاريح مباشرة العمل

المستندات ال​مطلوبة

الغرامات

  1. تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، غرامة قدرها:
    • 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
    • 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص وللشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
    • 300.000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
  2. تفرض على كل صاحب عمل لا يقوم بتسجيل أجرائه لدى الإدارة الضريبية, غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية عن كل مستخدم أو أجير لا يتم تسجيله خلال المهل المحددة، أو إعطاء معلومات خاطئة عنه.

عندما يتضمن التصريح عن مباشرة العمل نشاطا" خاضعا" لأكثر من نوع ضريبة يعتبر هذا التصريح تصريحا" عن كافة أنواع الضرائب في ما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

متى يتوجب ا​لتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة؟