المهل:

إن مهلة الإعتراض تحدد بشهرين من تاريخ تبلّغه التكليف أو القرار، أو من تاريخ الدفع في حال لم تُصدر الإدارة الضريبية المختصة قراراً بالدفع أو في حال قام المكلَّف بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلُّغه هذا القرار، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
يعطى صاحب العلاقة إيصالا باستلام الاعتراض ويسجل في سجل خاص,
ويعتبر الاعتراض مقدماً:

  • بتاريخ تسليمه إلى الوحدة إذا قدم باليد,
  • بتاريخ ختم البريد إذا أرسل بالبريد العادي.
  • بتاريخ إيداعه البريد إذا أرسل بالبريد المضمون.


 ​