المهل:
إن مهلة الإعتراض تحدد بشهرين من تاريخ تبلّغه التكليف أو القرار، أو من تاريخ الدفع في حال لم تُصدر الإدارة الضريبية المختصة قراراً بالدفع أو في حال قام المكلَّف بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلُّغه هذا القرار، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
يعطى صاحب العلاقة إيصالا باستلام الاعتراض ويسجل في سجل خاص,
ويعتبر الاعتراض مقدماً: