ا​لإعتراض إلى الوحدة المالية:

على الدائرة الضريبية المختصة أن تدرس جميع النقاط الواردة في الاعتراض وفقاً للمعطيات المتوفرة لديها ، ولها من أجل ذلك أن تطلب خطياً من المعترض الإيضاحات اللازمة وكل ما تراه ضرورياً من وثائق ومستندات.

في حال عدم تجاوب المكلف, ينظم محضر بالواقعة يعرض عليه للتوقيع وفي حال تمنع عن توقيعه يذكر الموظف ذلك في المحضر، وتتخذ  الدائرة الضريبية قرارها على أساس المعلومات المتوفرة لديها.

على المديرية المختصة أن تبت في الاعتراض في مهلة ستة أشهر من تاريخ تقديمه, ولمدير الواردات ولمدير الضريبة على القيمة المضافة كل فيما خصه, تمديد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر بناءً على اقتراح رئيس الدائرة المختصة بالتسلسل الإداري في حال توفرت أسباب تبرر ذلك.

يمكن أن تقبل الإدارة الضريبية الاعتراض جزئياً أو كلياً كما يمكنها أن ت​عيد النظر بالتكليف في حال اكتشاف وقائع أو عناصر جديدة أو مكتومة سواء قدّمها اليها المكلف أو اكتشفتها تلقائياً خلال درس الاعتراض.

على الدائرة الضريبية المختصة أن تعلم المعترض بقرار الإدارة الضريبية بجميع حيثياته وخلاصته سواء أكان مخالفاً أو مصدقاً للقرار المعترض عليه, وذلك وفقاً لأصول التبليغ المنصوص عليها في القانون، على أن يتم إيداعه في البريد المضمون قبل نهاية المهلة الأساسية للبت في الاعتراض أو الإضافية في حال وجودها.

يعتبر انتهاء المهل المعطاة للإدارة الضريبية للبت في الاعتراض، دون صدور قرار بشأنه،  بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض، وعلى مدير الإدارة الضريبية تبليغ مدير المالية العام بهذه الحالات مع الأسباب الموجبة وأسماء الموظفين المسؤولين عن التأخير  بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الموظف المقصر.

لجان الاعتراضات:

وفقاً لأحكام المادة 99 من القانون، يحق للمعترض الذي ردّت الإدارة الضريبية اعتراضه، كلياً أو جزئياً، أن يطعن بقرار الإدارة أمام لجان الاعتراضات ضمن مهلة شهرين تسري اعتباراً من تاريخ تبلّغه القرار المعترض عليه. 

يقدّم الطعن بشكل استدعاء خطي معلّل، مرفق بصورة عن القرار المطعون فيه وبجميع المستندات الإيضاحية المتعلقة به، يسجل لدى الوحدة الضريبية المختصة ويتولى رئيس الدائرة المختصة إحالته مع كامل الملف إلى لجنة الاعتراضات المختصة حيث يسجل في سجل اللجنة مع الإشارة إلى رقم تسجيله الذي سبق أن سجل في السجل الخاص التابع للإدارة الضريبية.

يمكن للمعترض أن يرسل طعنه بقرار الإدارة الضريبية بواسطة البريد المضمون على شكل بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام ويعتبر في هذه الحالة تاريخ ختم البريد للكتاب المرسل من قبله تاريخاً لتقديم هذا الطعن.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية إلا إذا حضرها الرئيس وجميع الأعضاء، وتلزم اللجنة بسرية المهنة المنصوص عليها في القانون.

للجنة الاعتراضات أن تدعو المكلف إلى جلساتها، كما لها أن تدعو أي شخص آخر ترى ضرورة الاستماع إليه والاستيضاح منه، كما لها ايضاً أن تطلب خبراء عند الضرورة على نفقة الجهة المعترضة، ولها أن تقوم بالتحقيقات التي تراها مفيدة مستعينة بخبرة من ترى لزوم الاستعانة به من موظفي الإدارة الضريبية المختصة. وللمكلف أن يستعين بمن يشاء من محامين وخبراء وان يطلب من اللجنة الاستماع إليه.

يجري إبلاغ المعترض جميع الدعوات والإشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الإدارية المعتادة مقابل إيصال، وان تعذر ذلك فبإرسالها إليه في محل إقامته بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستلام.

في حال تخلف المكلف عن حضور جلسات اللجنة على الرغم من دعوته إليها، أو إذا تقاعس عن تقديم ما يطلب إليه من معلومات أو من وثائق ومستندات ، تبت اللجنة في الاعتراض في ضوء محتويات الملف.

لا يجوز للمكلف أن ينازع أمام اللجنة في غير المطالب التي أوردها في اعتراضه. غير أنه يتوجب على اللجنة أذا أسفرت تحقيقاتها عن ظهور إيرادات مكتومة غير مكلفة ، أن تحيل ملف الاعتراض للإدارة الضريبية المختصة لإجراء المقتضى بشأنها ولا يجوز لهذه اللجنة أن تبحث في نقاط لم تتم إثارتها من قبل المكلف أو أن تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.

مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة الضريبية النافذة، تطبق لجان الاعتراضات الأصول المتبعة أمام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتها بالأكثرية، على أن تكون هذه القرارات معللة.

يتوجب على المقرر إبلاغ القرار الصادر عن اللجنة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إلى كل من رئيس الدائرة الضريبية المختصة في مديرية الواردات أو المصالح المالية الإقليمية ورئيس الوحدة الضريبية في ما خص مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمعترض. يبلّغ المعترض القرار وفقاً لأصول التبليغ المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

يتوجب على رئيس الدائرة المختصة في مديرية الواردات أو في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظات إبلاغ مدير الواردات بالتسلسل الإداري قرار لجنة الاعتراض ، مع اقتراح استئناف أو عدم استئناف هذا القرار، يحيل مدير الواردات هذا الملف إلى دائرة التشريع الضريبي لدراسته تمهيداً لاتخاذ قراره النهائي باستئنافه أو عدمه أمام مجلس شورى الدولة.

فيما خص مديرية الضريبة على القيمة المضافة، تقوم دائرة التشريع والسياسات الضريبية بدراسة الملف ورفعه بالتسلسل الإداري إلى مدير الضريبة على القيمة المضافة لاتخاذ قراره النهائي بالاستئناف أو عدمه.​

مجلس شورى الدولة:

يحق لكل من المكلف والإدارة الضريبية استئناف قرار المحكمة الإدارية أو لجنة الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة وفقاً لأصول المحاكمات لديه وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار. وتعتبر هذه المهلة مهلة إسقاط بالنسبة إلى الإدارة الضريبية والمكلف على حد سواء.

يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على إيداع تأمين يوازي خمسة بالمئة (5%) من مقدار المبالغ المعترض عليها من ضريبة وغرامات باستثناء غرامة التأخير في الدفع. وكل طلب طعن غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين يردّ شكلاً.

عند صدور القرار النهائي، في حال قبول الطلب، يستعمل هذا التأمين لتسديد الضريبة المتوجبة، ويعاد الرصيد إلى المكلف في حال وجوده.

في حال الرفض، يصادر التأمين المسدد وفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الإجراءات الضريبية والتأمين المسدد وفقاً لأحكام هذه المادة.

يمكن دفع مبالغ التأمين نقداً لدى صناديق الخزينة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف العاملة في لبنان أو فروعها أو لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.​


أحكام مشتركة

عند اعتراض المكلف أمام الإدارة الضريبية، توقف مؤقتاً جميع إجراءات التحصيل الجبري عملاً بأحكام المادة 66 من قانون الإجراءات الضريبية لحين تبلغه القرار النهائي الصادر بشأن هذا الاعتراض، وذلك فقط بالنسبة إلى تحصيل الضريبة المعترض عليها, على أن تبقى غرامات التحصيل سارية وفقا" لأحكام البند 3 من هذه المادة. بالإضافة إلى حق الإدارة الضريبية باقتطاع المبالغ المتوجبة عليه من المبالغ المتوجبة لصالحه كما لها أن توجه اليه رسالة أو إنذار.

 

يستمر سريان غرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية طيلة مدة الاعتراض على أن لا تزيد تلك المدة عن 12 شهراً من تاريخ تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية أمام الإدارة الضريبية. في حال صدور القرار النهائي لمصلحة الإدارة الضريبية من حيث رفض الاعتراض شكلاً، يعاد احتساب غرامة التحصيل من بدء الفترة التي علق خلالها سريان غرامة التحصيل. أما في حال قبوله شكلاً ورفضه أو تعديله أساساً، تسري غرامة التحصيل من تاريخ صدور القرار النهائي.

 

في حال القبول الجزئي أو الكلي للاعتراض من قبل الإدارة الضريبية أو لجان الاعتراضات أو مجلس شورى الدولة، يحق للمكلف الذي سبق ودفع المبالغ المفروضة عليه الحصول على الرصيد المدفوع منه زيادة وعلى الفائدة القانونية المتوجبة عن هذا الرصيد.​