المستندات المرفقة

يرفق بتصريح التوقف عن العمل المعلومات والمستندات المثبتة لصحته واللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة، وعلى الأخص المستندات التالية:

  • في حال البيع : عقد البيع أو التنازل عن المأجور.
  • في حال الإفلاس : حكم الإفلاس .
  • حلول الأجل المحدد للشركة أو إرادة الشركاء / المساهمين:
    • نظام الشركة الذي يبين مدة الشركة في حال كان التوقف بسبب حلول الأجل المعين للشركة.
    • محضر قرار الشركاء بالتوقف عن العمل في حالة شركات الأشخاص.
    • محضر الجمعية العمومية غير العادية بالتوقف عن العمل في حالة شركات الأموال .
  • في حال التصفية : تقرير المصفي .
  • في حال الوفاة : وثيقة الوفاة.
  • في حال استملاك كامل المؤسسة : قرار الإستملاك .
  • في حال الإندماج : عقد الإندماج .
  • في حال الأشخاص المعفيين من الضريبة على الأرباح من غير الشركات:
    • قرار سحب العلم والخبر.
    • النظام التأسيسي إذا كان يتضمن أجلاً معيناً, وكان التوقف بسبب حلول هذا الأجل.
    • القرار المتخذ بالتوقف عن العمل.

ملاحظات:

  • يتوجب على المكلف الذي يتقدم بتصريح توقف نهائي عن العمل الاستمرار بتقديم تصريح عدم المزاولة سنوياً ضمن مهلة التصريح السنوي, وذلك بعد انجاز عملية التصفية ولغاية الشطب من السجل التجاري أو المدني أو النقابة.
  • كما يتوجب على المكلف الذي يقدم تصريح توقف مؤقت عن العمل, تقديم تصريحه السنوي ضمن المهلة القانونية بالنسبة للسنة الأولى التي تم فيها الانقطاع عن العمل, على أن يبقى ملزما" بتقديم تصريح عدم المزاولة سنويا", ضمن مهلة التصريح السنوي, طيلة فترة انقطاعه عن العمل, وذلك لحين إعلام الإدارة الضريبية بمعاودة ممارسة العمل. ويلزم هذا المكلف بالاحتفاظ بكافة الدفاتر والسجلات المحاسبية التي كان يستعملها بتاريخ التوقف المؤقت عن العمل وذلك لاستعمالها عند معاودة العمل. إن الأرصدة الافتتاحية عند معاودة العمل يجب ان تكون مطابقة لأرصدة الحسابات بتاريخ التوقف عن العمل.
  • مع مراعاة الأحكام القانونية التي تنص على المسؤولية التضامنية، إن تقديم تصريح التوقف عن العمل لا يلغي مسؤولية المكلف عن تأدية الضرائب المتوجبة عليه عن فترة ممارسته النشاط الخاضع للضريبة سواء تحققت هذه الضرائب أو أصبحت برسم التحصيل قبل التوقف أو بعده.​