التصريح وتأدية الضريبة:

يتوجب على المكلفين بضريبة الدخل التصريح عن أعمالهم ودفع الضرائب المترتبة لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض بموجب نموذج إشعار الدفع المسبق (ص1)، ويتم بعدها إرسال التصريح مع نسخ نموذج إشعار الدفع إلى الوحدة المالية المختصة بواسطة بريد ليبان بوست.

على شركات الأشخاص والشركاء فيها تقديم تصريح ضريبة الدخل في الفترة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر كانون الثاني واليوم الأخير من شهر آذار من كل سنة وذلك عن السنة المالية السابقة باستثناء الذين يتبعون سنة مالية خاصة، إذ أنهم يستفيدون من مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية الخاصة، وعلى هذه الشركات التقيد أيضاً بموجب تقديم التصاريح العائدة للضرائب التي تقتطع عند المنبع دورياً وسنوياً.
إن البيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) أ49 يهدف إلى إظهار حصة الشريك من مختلف أرباح (خسائر) الشركة، كل نوع ربح (خسارة) على حدة مع تبيان نوع شراكة الشريك في الشركة، ويقدم الشريك هذا البيان مع تصريحه الشخصي "ف1"، (يصور هذا البيان حسب عدد الشركاء).    

على شركات الأموال تقديم تصريح ضريبة الدخل في الفترة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر كانون الثاني واليوم الأخير من شهر أيار من كل سنة وذلك عن السنة المالية السابقة بإستثناء الذين يتبعون سنة مالية خاصة، إذ أنهم يستفيدون من مهلة خمسة أشهر من تاريخ إنتهاء سنتهم المالية الخاصة، وعلى هذه الشركات التقيد أيضاً بموجب تقديم التصاريح العائدة للضرائب التي تقتطع عند المنبع دورياً وسنوياً.

يحق للإدارة الضريبية أن تمدد مهل تقديم التصاريح شهراً واحداً كحد أقصى، مع الإشارة إلى أن تمديد مهلة التصريح لا يعني تمديداً لمهلة الدفع.

وفي حال التأخر أو عدم التصريح تفرض غرامة المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية بواقع 5% من الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز مقدار الضريبة وأن لا تقل عن:

  • 750.000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
  • 100.000 ل.ل. للأفراد وباقي المكلفين.

بالإضافة إلى غرامة تأخير في الدفع بواقع 1% من الضريبة المتوجية مضافاً إليها غرامة التحقق إعتباراً من انتهاء مهلة الدفع الأساسية.

تستعمل شركات الأشخاص نموذج تصريح ضريبة الدخل "أ" والبيانات الملحقة به.

تستعمل شركات الأموال نموذج تصريح ضريبة الدخل "ش" وإن كانت معفاة من الضريبة سواء أكان الإعفاء مؤقتاً أم دائماً، بإستثناء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات القابضة (هولدنغ) التي وضع نموذج تصريح خاص بكل منها.

تستعمل المصارف والمؤسسات المالية تصريح ضريبة الدخل للمصارف والمؤسسات المالية "ب" والبيانات الملحقة به.

تستعمل شركات الهولدينغ تصريح ضريبة الدخل لشركات الهولدينغ"ه" والبيانات الملحقة به.​