إنجاز وزارة المالية
من 1975 إلى 1990، دمرت الحرب اللبنانية بشكل خطير البنية التحتية الاقتصادية للبنان. وبعد انتهاء الحرب مباشرة، بذلت جهود واسعة النطاق لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الهياكل الأساسية الوطنية. وهكذا، اعتمدت وزارة المالية برنامجا إصلاحيا شاملا ومتكاملا لإعادة عملياتها.
وتتألف الاستراتيجية من إدارة ضريبية حديثة ومبتكرة قادرة على توقع التغيرات الخارجية والداخلية والاستجابة لها:
التنظيم الفعال مع المقر القائم على الوظيفة والتشغيلية
إعادة هندسة العمليات التجارية (بر) والأتمتة
الموارد البشرية المؤهلة والماهرة
خدمة دافعي الضرائب و "قيمة العميل" الثقافة
بناء قدرات مستمرة من الكفاءات المميزة
الالتزام الكامل بخطة التحديث
وفيما يتعلق بخدمات دافعي الضرائب، موضوع الجائزة، وفيما يلي الأهداف الرئيسية:
تعزيز وتيسير الامتثال الطوعي:
إعلام وتثقيف
توفير خدمات عالية الجودة استجابة
تبسيط العمليات والإجراءات
تعزيز صورة جديدة للإدارة العامة:
"التركيز على العملاء" الثقافة
النزاهة والمساءلة
الثقة في الحكومة وبرنامج تحديثها
الشفافية والمصداقية
إنشاء دوائر خدمات دافعي الضرائب:
2002: ضريبة القيمة المضافة
2005: LTO
2006: جميع المناطق
2007-2008: التنفيذ التدريجي لمكاتب الأقمار الصناعية (عدادات القرب)
الانجازات الرئيسية:
الدفع حصرا من خلال البنوك
تواريخ الاستحقاق المحددة لجميع المعاملات
توسيع خدمات البريد التي تمكن دافعي الضرائب من معالجة معاملاتهم بالبريد وتلقي النتيجة على عنوان محدد
إطلاق مركز اتصال 24/7 لتقديم خدمات "على مدار الساعة" لجميع استفسارات دافعي الضرائب
التحديث المستمر ونشر المعلومات على الموقع
تقديم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهدف إلى زيادة وعي دافعي الضرائب والتعليم
توزيع الأدلة والنشرات والنشرات الإخبارية والكتيبات
الاتصال الفوري عن طريق رسائل البريد الإلكتروني مع دافعي الضرائب
تقديم الخدمات الإلكترونية التي تمكن دافعي الضرائب من إيداع ومعالجة معاملاتهم الضريبية عبر الويب
تتبع المستندات الآلية لاستفسارات دافعي الضرائب
تقديم حصرا عن طريق البريد.