اعتماد شركات المحاسبة والمحاسبين من قبل وزارة المالية
(التدقيق الخارجي (المستقل
التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي - خبير
ملاحظة:إن تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقاً للقرار رقم 320 تاريخ 05/03/2010 يعمل بها حتى نهاية السنة الثالثة التي تلي سنة صدور القرار