معلومات عامة
ضريبة الأملاك المبنية هي ضريبة يفرضها القانون اللبناني على مجموع الإرادات السنوية الصافية للأبنية، مهما كان نوع هذه الأبنية أو مادة بنائها وأياً كان محل وجودها.
تتكون الإرادات السنوية الصافية من كل ما يحصل عليه المالك أو المستثمر نقداً أو على شكل منفعة نتيجة إشغال البناء أو تأجيره أو إستثماره بعد تنزيل النفقات التي يتحملها المالك أو المستثمر عن المستأجر وغيرها من النفقات (وتسمى الأعباء القابلة للتنزيل).
تحدد الإرادات السنوية الصافية للبناء كما يلي:
-
وفقاً لعقود الإجار السنوية وملاحقها في حال وجدت وتسمى الإرادات الحقيقية.
-
أو وفقاً لتقدير الإدارة الضريبية (القيمة التأجيرية) في حال:
-
عدم وجود عقد إيجار
-
الطعن بحقيقة البدل المذكور في متن العقد من قبل الإدارة المختصة
-
إشغال البناء من قبل المالك أو المشتري أو المستثمر
-
الإشغال على سبيل التسامح
-
الشغور أو حالات أخرى
للحصول على دليل ضريبة الأملاك المبنية: إضغط هنا