معلومات عامة
الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على استهلاك البضائع والسلع والخدمات ضمن الأراضي اللبنانية، سواء كانت مصنعة محليًا أم مستوردة.
العمليات الخاضعة للضريبة
إن العمليات الخاضعة للضريبة هي العمليات التي تتناول تسليم الأموال(البضائع والسلع) وغيره من الأموال المنقولة وغير المنقولة (أصول ثابتة..) وتقديم الخدمات ضمن الأراضي اللبنانية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة، وكذلك عمليات الاستيراد من بضائع وسلع أو خدمات سواء كان المستورد خاضعً للضريبة أم غير خاضع له.
المرجع:
المادة الثانية من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
العمليات المعفاة مع حق الحسم
العمليات المعفاة مع حق الحسم هي العمليات الخاضعة للضريبة بمعدل صفر%) تسليم الأموال وتقديم الخدمات بدون استيفاء أي ضريبة على القيمة المضافة عنه من قبل الخاضع له , ولكن يمكن لهذا الخاضع الاستفادة من حق حسم الضريبة المذكورة ، التي يكون قد سبق وتكبده في سبيل تصنيع أو شراء أو استيراد هذه البضائع والسلع وغيره من الأموال والخدمات الضرورية لمزاولة نشاطه (على سبيل المثال : عمليات التصدير ، النقل الدولي للأشخاص والبضائع .
العمليات المعفاة من الضريبة دون حق الحسم
العمليات المعفاة من الضريبة دون حق الحسم:
إن العمليات المعفاة من الضريبة دون حق الحسم ، هي عمليات تسليم البضائع والسلع وغيره وتقديم الخدمات بدون استيفاء أي ضريبة على القيمة المضافة عنه من قبل الخاضع لها وبدون أن يحق له حسم الضريبة التي يكون قد تكبده في سبيل تصنيع أو شراء أو استيراد هذه البضائع والسلع وغيره من الأموال والخدمات.
إل أنه يجوز لبعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة دون حق الحسم، أن يطلبو استرداد كليً أو جزئيً للضريبة المدفوعة على بعض مشترياتهم, عملا بأحكام
المادة 59 من القانون.
تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الأنشطة التالية:
-
الخدمات التي يقدمها الأطباء أو أصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.
-
التعليم.
-
الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.
-
الخدمات المصرفية والمالية.
-
أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح تحقيقاً للغايات التي أنشئت من أجلها باستثناء الأنشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي
يشكل إعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.
-
النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.
-
تسليم الذهب إلى المصرف المركزي.
-
المراهنات واليانصيب وسائر ألعاب الحظ.
-
بيع العقارات المبنية.
-
تأجير عقارات مبنية للسكن.
-
أعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.
المرجع:المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة)
الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة:
-
المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
-
الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها، والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
-
الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة وورق صحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة.
-
الطوابع البريدية والمالية, أوراق النقد.
-
الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).
-
البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.
-
الآلات الزراعية.
-
الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة).
-
الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
-
الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة التركيبية أو المجددة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى.
-
النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
-
اليخوت والمراكب الأخرى وزوارق النزهة أو الرياضة بطول يتجاوز 15 متراً، العائدة فقط لغير اللبنانيين.
-
وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الأشخاص والبضائع.
لمزيد من التفاصيل لمعرفة الأموال المعفاة والخاضعة للضريبة، يرجى مراجعة:
النظام الجمركي المنسّق.
المرجع:
المادة 17 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة)
الإعفاء عند الاستيراد:
-
استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملاً بأحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون.
-
عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
-
استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي.
-
استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.
المرجع:
المادة 18 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة)