معلومات عامة

يحق لكل صاحب علاقة أن يعترض على التكاليف بالضريبة والقرارات الضريبية الخاصة المتعلقة به إذا رأى فيها خطا أو زيادة أو إجحافا بحقه أو مخالفة للقانون،

المرجع: المادة 97 من القانون رقم 44 (الإجراءات الضريبية) 

مهلة تقديم طلب الاعتراض

يجب تقديم استدعاء خطِي للوحدة الضريبية المختصة في مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف أو القرار، أو من تاريخ الدفع في حال لم تصدر الإدارة الضريبية المختصة قراراً بالدفع أو في حال قام المكلف بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلغه هذا القرار.

المرجع: المادة 97 من القانون رقم 44 (الإجراءات الضريبية) 

المستندات المطلوبة

  • كتاب من الخاضع
  • نسخة عن الإعلام او القرار المعترض عليه
  • المستندات المؤيدة للاعتراض (الفواتير, الايصالات , كشوفات الحسابات)

مراحل الاعتراض

المرحلة

نوع الاعتراض

مهلة تقديمه

الأولى الاعتراض أمام الإدارة الضريبية (دائرة الاعتراض والاستئناف) شهرين من تاريخ تبلغ التكليف أو الدفع.
الثانية الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات أو المحكمة الإدارية شهرين من تاريخ تبلغ قرار دائرة الاعتراض والاستئناف.
الثالثة الاعتراض أمام مجلس شورى الدولة شهر من تاريخ تبلغ قرار لجنة الاعتراضات يتوقف قبول الاستئناف على إيداع تأمين نقدي بقيمة 5 % من قيمة المبلغ المعترض عليه، بإستثناء غرامة التأخير في الدفع.

المرجع:المواد 97 – 99 - 100 - 101 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) 

​​​