اعتماد الأسس النقدية
-
من هم الأشخاص الذين يمكنهم إتباع الأسس النقدية في محاسبتهم ؟
يمكن للأشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم أموال وتقديم خدمات إلى مستهلكين نهائيين غير خاضعين للضريبة، إتباع الأسس النقدية في محاسبتهم، مثل : المطاعم، الصيدليات، السوبر ماركت...
لكي يستفيد الشخص من امكانية اتباع نظام اصدار الفواتير المبسطة او الايصالات يجب:
-
ان تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة ان الزاميً أو اختياريً وان يتسجل لدى الإدارة الضريبية،
-
ان يكون النشاط المطلوب إخضاعه لنظام الفواتير المبسطة أو الإيصالات من أنشطة البيع بالمفرق، ام باقي الانشطة الأخرى التي يقوم به الخاضع للضريبة فتطبق عليه الموجبات العادية المنصوص عليه قانونً ولا سيم تلك المنصوص عليه في المادة 38 من القانون،
-
ان ل تسمح طبيعة عمله وحجم عملياته بان يصدر لكل عملية يقوم به فاتورة منظمة وفقً لنص القانون.
-
م هي المعالجة الخاصة ؟
يحق الذي يتبع الأسس النقدية في محاسبته أن يطلب من الإدارة الضريبية إخضاعه لمعالجة خاصة تمكنه من إصدار فاتورة مبسطة أو إيصال cash receipt بدلا من الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون.
يمكن للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مطابقة لاحكام القانون بناءً على طلب الزبون وعليه أن يحتفظ بنسخ عن تلك الفواتير.
-
كيف يتم تطبيق هذه المعالجة الخاصة ؟
لتطبيق هذه المعالجة الخاصة، يتوجب على الخاضع، متى توفرت فيه الشروط، التقدم بطلب إلى الإدارة الضريبية.
تسري مفاعيل هذه الموافقة اعتبارً من تاريخ إعطائه.
المرجع:
القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002
التفرغ عن عناصر المؤسسة الاساسية
-
لا تتوجب الضريبة على التفرغ
عن عناصر المؤسسة بشرط توفر الشروط الآتية:
-
ان يشمل التفرغ العناصر الضرورية لممارسة نشاط المؤسسة والتي لا يمكن للمتفرَّغ له أن يتابع إستثمار المؤسسة من دون هذه العناصر،
-
أن يقوم المتفرَّغ له فور اتمام عملية التفرغ بتخصيص الأصول المكتسبة لممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي كان يقوم به المتفرِّغ،
حتى ولو لم يكن للمتفرَّغ له مؤسسةقائمة بتاريخ سابق للتفرغ،
-
أن يكون نشاط المؤسسة موضوع إستثمار فعلي ويحقق إيرادات بتاريخ التفرغ، حتى ولو لم تؤدِّ هذه الإيرادات إلى تحقيق أرباح،
-
أن يكون المتفرِّغ خاضعاً للضريبة، وأن يصبح المتفرَّغ له خاضعاً للضريبة
حكماً تبعاً لعملية التفرغ ما لم يكن خاضعاً أصلا للضريبة بسبب توفر شروط الخضوع كافة فيه، وذلك بمعزل عن عملية التفرغ.
-
للاستفادة من عملية الاعفاء:
يجب تقديم تصريح موقع من كل من المتفرغ والمتفرغ له خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع عقد التفرغ لدى كاتب العدل مع ضم نسخة عن العقد, كما يجب تقديم تعهد بإكمال نفس النشاط من قبل المتفرغ له فور إتمام عملية التفرغ.
المرجع:المرسوم رقم 7298 تاريخ 26/1/2002المتعلق بعملية التفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية.
استرداد الضريبة على اصول ثابتة جرى اكتسابها قبل التسجيل في الضريبة
لاسترداد الضريبة المذكورة أعلاه:
يجب إجراء جردة قبل تاريخ التسجيل و تقديم كتاب خلال مهلة شهرين من تاريخ بدء مفعول التسجيل وضم لائحة مفصلة بالأصول تبين نوعها, تاريخ الشراء, اسم المورد, رقم فواتير الشراء أو البيانات الجمركية, قيمتها وقيمة الضريبة المدفوعة والمطلوب استردادها.
المرجع:
استرداد الضريبة المدفوعة على المخزون الذي جرى اكتسابه قبل التسجيل في الضريبة
لاسترداد الضريبة المذكورة اعلاه:
يجب إجراء جردة قبل تاريخ التسجيل وتقديم كتاب خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ بدء مفعول التسجيل وضم لائحة مفصلة بالمخزون تبين نوع البضاعة, تاريخ الشراء, اسم المورد, رقم فواتير الشراء أو البيانات الجمركية, قيمتها وقيمة الضريبة المدفوعة والمطلوب استردادها.
المرجع:قرار رقم 978/1 تاريخ 2/8/2004 المتعلق بحسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة والمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه.
استرداد ثمن الة تسجيل مبيعات
يجب تقديم طلب استرداد على قلم المديرية ضمن مهلة شهرين من تاريخ الحصول على الموافقة من الإدارة وضم مع الطلب المستندات التالية:
نسخة عن فاتورة شراء الصندوق من المورد, الإيصال الذي يصدر عن الصندوق, صورة عن موافقة الإدارة.
كما يجب ذكر قيمة الضريبة التي تم حسمها أو استردادها.
لا يمكن أن تتجاوز قيمة الاسترداد مبلغ 2 مليون ليرة.
المرجع: المادة 23
من قانون موازنة 2004 رقم 583
والقرار رقم 914/1 تاريخ 16/7/2004
استرداد الضريبة للسياح
<تعريف:
يحق للسائحين استرداد الضريبة المدفوعة على بعض البضائع أو الأموال التي اشتروه من لبنان وينوون نقله معهم إلى بلد إقامتهم.
يقصد بالسائح كل شخص طبيعي، اللبناني المقيم في الخارج أو الأجنبي، الذي ل يمارس أي عمل تجاري أو مهني في لبنان، وليس له أي مركز عمل في لبنان دائم أو مؤقت (يجب أن يكون هدف زيارته سياحيً بحتًا)، والذي ل تطول إقامته في لبنان بصورة متواصلة لأكثر من ثلاثة أشهر.
ما هي شروط استرداد الضريبة ؟
يحق للسائح أن يطلب استرداد الضريبة التي يكون قد دفعه على مشترياته داخل الأراضي اللبنانية إذ توفرت الشروط التالية :
-
أن يتم نقل المشتريات أو البضائع من ضمن أمتعة السائح الشخصية.
-
أن يكون السائح قد اشترى الأموال من تاجر مسجل لدى الإدارة الضريبية.
-
أن ل يقل مجموع الفاتورة الواحدة عن 150.000 ل.ل.
-
أن يتم إخراج المشتريات من لبنان ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الشراء أي من تاريخ الفاتورة،
و يشترط أن يكون إرسال البضاعة عند أول خروج للسائح من لبنان طالم انه يزال فيه ضمن المهلة المذكورة أعلاه للإقامة.
-
ان تكون المشتريات جديدة ولم يسبق له استعماله في لبنان.
ما هي المشتريات التي تتيح حق الحسم ؟
المرجع:مرسوم رقم 7301 المتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للاشخاص غير المقيمين في لبنان (السيّاح).
رجال الاعمال غير المقيمين
ما المقصود برجال الأعمال غير المقيمين؟:
يقصد برجال الاعمال والشركات غير المقيمين، الاشخاص الطبيعيون او المعنويون، الاجانب أو اللبنانيون المقيمون في الخارج، الذين ليس لهم مركز عمل دائم في لبنان وليس لهم مركز اقامة دائم فيه، والذين يكون هدف زيارتهم الى لبنان إقامة مؤتمرات أو محاضرات أو معارض أو الاشتراك به.
م هي شروط استرداد الضريبة من قبل غير المقيمين ؟
من أجل الاستفادة من حق الاسترداد يجب أن تتوفر بعض الشروط، ومنه:
-
أن يكون مسجل لدى الإدارة الضريبية في بلد محل إقامته أو محل مزاولته المهنة أو أن يكون مسجل في السجل التجاري في بلد محل إقامته،
-
أل يقوم بأية أنشطة تسليم أموال أو تقديم خدمات سواء كانت خاضعة أو غير خاضعة للضريبة في لبنان.
لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة دليل رجال الأعمال والشركات غير المقيمين.
يحق لرجال الأعمال او الشركات غير المقيمين أن يطلبو استرداد الضريبة التي دفعوه لقاء اموال او خدمات تلقوها داخل الأراضي اللبنانية اذ تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ 1.000.000 ل.ل خلال زيارة واحدة او عدة زيارات في سنة معينة
إذ لم تتجاوز قيمة الضريبة المدفوعة خلال سنة معينة المبلغ المحدد في الفقرة السابقة من هذ المقطع، ل يمكن تدوير مبالغ الضريبة الى اية سنة تليه.
لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة
دليل رجال الأعمال غير المقيمين
والمرسوم رقم7299
كيف يتم استرداد هذه الضريبة؟
يجوز لرجال الأعمال والشركات غير المقيمين طلب استرداد كامل الضريبة التي يدفعونه في لبنان والتي تصيب الأموال والخدمات المتصلة مباشرة وبصورة واضحة وصريحة بتحقيق الهدف المبين سابقً ومنه على سبيل المثال بدلات إيجار أماكن العرض، بدلات إيجار العقارات أو الترخيص باستعمالها، وشراء أو استئجار معدات وتجهيزات مختلفة مخصصة حصرً لتحقيق الهدف المذكور، وبدلات الإقامة في الفنادق، وبدلات تأجير السيارات.
يتمّ قبل نهاية الشهر السادس من كل سنة تقديم طلب استرداد الضريبة المدفوعة خلال فترة اثني عشر شهرً تسبق تاريخ تقديم هذ الطلب.
ويتم تقديم الطلب مباشرة من رجل الأعمال غير المقيم أو من وكيله في حال عين وكي ل له في لبنان.
في حال الموافقة على طلب الاسترداد، يتم دفع قيمة الضريبة الموافق على استرداده قبل نهاية السنة التي قدم خلاله طلب الاسترداد.
تقديم خدمات من قبل غير المقيمين
على الشخص غير المقيم وقبل اسبوع على الأقل من ممارسة أي عملية خاضعة للضريبة، أن يعين وكيل واحدً له لجميع الأعمال التي ينوي القيام به في لبنان.يكون الوكيل مسؤول بالتضامن مع موكله في التزاماته المالية تجاه الإدارة الضريبية ويحق لهذه الإدارة ملاحقة الوكيل بالطرق القانونية لتحصيل الذمة المترتبة على موكله غير المقيم.اذ لم يعين الشخص غير المقيم وكيل في لبنان، يصبح المتعاقد معه في هذه الحالة مسؤول عن تأدية الضريبة والغرامات الملحقة به عند الاقتضاء وعليه اقتطاعه من المبلغ المتوجب عليه دفعه وتسديده بموجب اشعار خاص بالدفع.
ل يتوجب تعيين وكيل بالنسبة للخدمات التي تؤدى من الخارج والتي يستفيد منه شخص مقيم في لبنان. وفي هذه الحالة يكون هذ الشخص مسؤول عن تأدية الضريبة عن الخدمات المذكورة من خلال تصريحه الدوري إذ كان خاضع للضريبة أو بموجب تصريح تضعه الإدارة الضريبية لهذه الغاية إذ لم يكن خاضعً لها.
المرجع:المرسوم رقم 7837 تاريخ 30/4/2002 (غير المقيم)
استرداد الضريبة من قبل السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
من يستفيد من حق الاسترداد ؟
-
الهيئات
التي تستفيد من حق الاسترداد :
تستفيد من حق الاسترداد البعثات الدبلوماسية والقنصلية المسلكية في لبنان شرط المعاملة بالمثل، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، والمنظمات الدولية والإقليمية التي تربطه بالدولة اللبنانية اتفاقيات مقر تنصّ على اعفائه من كافة الرسوم والضرائب (باستثناء الرسوم المستوفاة مقابل خدمات معينة).يمكن للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية التي تستفيد من حق الاسترداد، طلب استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المخصصة لاستعماله حصريًا، أي المستعملة لممارسة مهامه وتنفيذ أعماله الرسمية.
-
الأشخاص
الذين يستفيدون من حق الاسترداد :
يستفيد من حق الاسترداد الأشخاص التابعون للهيئات التي تستفيد من هذ الحق أي:
-
الدبلوماسيون والقناصل المسلكيون الأجانب المعتمدون والمقيمون في لبنان شرط المعاملة بالمثل،
-
موظفو منظمات الأمم المتحدة حاملو جوازات سفر دولية من فئات "ف 4" وم فوق،
-
موظفو المنظمات الدولية الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية وفقً لاتفاقيات المقر المعقودة مع الدولة اللبنانية،
-
الموظفون الفنييون والإداريون التابعون للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المسلكية في م يتعلق بالأموال والمواد التي يحق لهم استيراده معفاة من الرسوم الجمركية، شرط المعاملة بالمثل، على ان يقتصر الاعفاء على استيراد الأمتعة الشخصية التي يحمله الموظف معه ويستورده لمناسبة دخوله الى لبنان للبدء بالعمل في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، كم يسري هذ الاعفاء على السماح بادخال سيارة واحدة الى لبنان.
يحق للاشخاص المذكورين اعلاه استرداد الضريبة شرط :
-
أن يكونو من غير اللبنانيين "او" غير مقيمين في لبنان بصورة دائمة،
-
أن ل يمارسو في لبنان أعمالاً تتوخى الربح.
يستفيد أيضً من هذ الحق أفراد عائلات الأشخاص المذكورين أعلاه المقيمون معهم في لبنان (للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة دليل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية).
أم الأشخاص الذين يستفيدون من حق الاسترداد، فيمكنهم استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المخصصة لاستعمالهم الشخصي حصراً، باستثناء المواد الغذائية والاستهلاكية الجارية غير المعمرة, والكحول, والدخان, وفواتير الهاتف الخليوي, وجهاز الهاتف الخليوي، والمشتقات النفطية, والنشاطات الترفيهية، وتكاليف ونفقات البناء، التجهيزات العامة للأبنية والتنظيم وإنشاءات البنية التحتية، أعمال الترميم والتصليح والتحسين والصيانة التي تطال الأبنية
.
المرجع:المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته.
م هي العمليات التي تتيح حق الاسترداد ؟
تتيح حق الاسترداد عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي يقوم به داخل الأراضي اللبنانية شخص خاضع للضريبة لمصلحة شخص أو هيئة يستفيد من حق الاسترداد، وعمليات إستيراد الأموال التي يقوم به شخص أو هيئة تستفيد من حق الإسترداد.
م هي شروط استرداد الضريبة؟
يطبق على حق الاسترداد مبد المعاملة بالمثل بين الدول.
ل يمكن المطالبة بإسترداد الضريبة ال عندم تبلغ قيمة الفاتورة الواحدة ثلاثماية ألف ليرة لبنانية.
تقدم الهيئات المختصة طلب إسترداد الضريبة باسمه على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الادارة الضريبية تبين فيه رصيد الضريبة المطلوب استردادها، وذلك في نهاية كل شهر من السنة على ان ل تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن ستة أشهر من تاريخ الشراء.
يقدّم طلب الاسترداد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين ول يقبل ال اذ كان مصدقً عليه من هذه الوزارة.
أم الأفراد الذين يستفيدون من حق الاسترداد فعليهم أن يقدمو طلبات الاسترداد بواسطة الهيئة التي ينتمون اليه.
يرفق بطلب الاسترداد :
-
لائحة تفصّل المبالغ المطلوب استرداده من قبل الهيئة والمتعلقة بالضريبة المدفوعة على الأموال والخدمات
المخصصة للاستعمال الرسمي.
-
لائحة تفصّل المبالغ المطلوب استرداده من الأشخاص التابعين للهيئة والمتعلقة بالضريبة المدفوعة على
الأموال والخدمات المخصصة للاستعمال الخاص.
-
الوثائق والفواتير التي تثبت الاسترداد.
يتوجب ان تكون هذه الوثائق والفواتير الثبوتية اصلية او يستعاض عنه بصور مصدق عليه من الهيئة مقدمة الطلب.
يرجى مراجعة دليل السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
المرجع:المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2001 وتعديلاته
استرداد وفقا للمادة 59
من يستفيد من الاسترداد وفقا للمادة 59؟
المستفيدون: الأشخاص الذين يقومون ببعض العمليات المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام المادتين 16 و17 من القانون.( كالاستشفاء والتعليم وصناعة الأدوية والجمعيات التي لا تتوخى الربح...)
ماذا يشمل هذا الاسترداد؟
استرداد الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة والمصاريف الجارية بنسبة 100%.
المرجع:المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته.
كيف يتم الاسترداد؟
بهدف الاستفادة من هذا الاسترداد على صاحب العلاقة ان يقدم طلبا للحصول على حساب شخصي من مديرية الضريبة على القيمة المضافة.راجع المعاملات الضريبية والمادة 59 من
القانون 379/2001