احتساب ضريبة التحسين (المادة 47)
تعفى من ضريبة التحسين قيمة الجزء من التحسين التي لا تزيد عن 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور المعمول به بتاريخ صدور القرار العدائي الذي حدد مقدار التحسين.
وتفرض الضريبة على الأجزاء التي تفوق المبلغ المذكور في الفقرة السابقة بالنسب الآتية:
النسبة
|
الجزء الذي
|
10%
|
يفوق 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور ولا يجاوز 25 ضعفاً. |
20%
|
يجاوز 25 ضعفاً ولا يفوق 50 ضعفاً. |
30%
|
يجاوز 50 ضعفاً ولا يفوق 100 ضعف. |
40%
|
الذي يجاوز 100 ضعف الحد الأدنى. |
على أن لا تتجاوز قيمة ضريبة التحسين قيمة ربع مساحة العقار بتاريخ صدور قرار التخمين.
-
جدول الاحتساب (الحد الأدنى للأجور 300.000 ل.ل.):
النسبة
|
الشطور
|
الضريبة
|
---
|
1.500.000ل.ل.
|
غير خاضع
|
10%
|
6.000.000 ل.ل.
|
600.000 ل.ل.
|
20%
|
7.500.000 ل.ل.
|
1.500.000 ل.ل.
|
30%
|
15.000.000 ل.ل
|
4.500.000 ل.ل
|
40%
|
ما يزيد عن 30.000.000 ل.ل.
|
---
|
-
جدول الاحتساب (الحد الأدنى للأجور 500.000 ل.ل.):
النسبة
|
الشطور
|
الضريبة
|
---
|
2.500.000 ل.ل.
|
غير خاضع
|
10%
|
10.000.000 ل.ل.
|
600.000 ل.ل.
|
20%
|
12.500.000 ل.ل.
|
1.500.000 ل.ل.
|
30%
|
25.000.000 ل.ل.
|
4.500.000 ل.ل.
|
40%
|
ما يزيد عن 50.000.000 ل.ل.
|
---
|
تخفض بنسبة 25% ضريبة التحسين على العقار موضوع عملية ضم وفرز وفقاً لأحكام القرار رقم 37/ل.ر. تاريخ 5/2/1934 (التحسينات العقارية في الأراضي الزراعية)، والتي قد يكون صدر قرار باعتبارها ذات منفعة عامة من الوزير صاحب الصلاحية قبل بدء اللجنة البدائية بإجراء تخمين التحسين (المادة 57).