التسديد بالتقسيط
في حال خلت حصة المكلف من أموال نقدية او من صكوك مالية يمكن بيعها بقيمة الرسم, جاز لمديرية الخزينة بناء لطلب المكلف ضمن مهلة شهرين من تبلغه امر القبض, ان تقسط رسم الانتقال إلى خمسة اقساط سنوية متساوية. تستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ امر القبض و توضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية. (الفائدة 1 % شهريا على المبالغ المقسطة)