-
يقدم الاعتراض خلال مهلة شهرين (2) من تاريخ تبلغ المكلف أمر القبض بالرسوم المتوجبة أو من تاريخ دفع الرسوم قبل التبليغ تحت طائلة رد الإعتراض شكلا".
-
يقدم الاعتراض أمام الإدارة الضريبية بموجب استدعاء خطي يتضمن أسباب الاعتراض مرفقا" بصور عن مستندات التي تبرر هذا الاعتراض.
-
يستفيد المكلفون الآخرون من الاعتراض حتى ولو لم يقدموا اعتراضا" شخصيا".
-
يمكن أن يأتي قرار الإدارة الضريبية المختصة مخالفا" أو مصدقا" جزئيا" أو كليا" للقرار المعترض عليه وعلى الادارة ابلاغ المعترض بالنتيجة مهما كانت.
-
إذا وافقت الإدارة المختصة على الاعتراض, ورأت أنه واقع في محله عمدت إلى تصحيح التكليف بعد موافقة مدير الواردات.
-
يحق للمعترض الطعن بقرارات الإدارة الضريبية القاضية برد الاعتراض كليا" أو جزئيا" أمام لجان الاعتراضات خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ قرار الإدارة الضريبية نتيجة درس الاعتراض.