ضريبة عامة على الإستهلاك |
|
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات المستوردة والمنتجة محلياً مع بعض الإعفاءات |
ضريبة غير مباشرة |
|
تحصل الضريبة من قِبل المستهلك النهائي |
تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع |
|
عدم وجود أثر تراكمي من خلال إعطاء كل خاضع حق حسم الضريبة المدفوعة على مشترياته |
مراقبة ذاتية تفعل الإدارة الضريبية |
|
إن المراقبة الذاتية التي تؤمنها الضريبة على القيمة الضافة تؤدي الى تفعيل تحصيل ضريبة الدخل، علماً أن هذه الضريبة هي ضريبة على الغستهلاك وليس على الدخل غير المنفق أو التوفير |