التسجيل
1- تسجيل الشركة/المؤسسة
شركة/مؤسسة خاضعة للضريبة على الأرباح
الأشخاص المعفيون من الضريبة على الأرباح (جمعيات، مؤسسات تربوية...)
-
على كل مكلف يباشر عملاً جديدًا أن يحيط الدوائر المالية المختصة علمًا بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل.
-
آلية التسجيل:
في ما خص الهيئات والمؤسسات والجمعيات المستثناة من الضريبة على الأرباح. يعتمد لهذه الغاية نماذج مباشرة العمل الموضوعة من قبل وزارة المالية ويرفق بطلب التسجيل المستندات الثبوتية التالية:
-
نسخة عن سند الملكية أو عقد الاستثمار أو إفادة من المالك بأن الإشغال هو على سبيل التسامح؛
-
نسخة عن نظام التأسيس؛
-
تعريف شخصي (النموذج م11) للشخص الذي يتمتع بحق التوقيع عن المؤسسة بالإضافة إلى نسخة عن هويته؛
-
نسخة عن الترخيص في حال كان المكلف ملزم به تجاه الإدارة الرسمية المختصة (كالعلم والخبر الذي تقدمه الجمعية إلى وزارة الداخلية والبلديات).
-
يقدم طلب التسجيل لدى دائرة ضريبة الرواتب والأجور في بيروت لمكلفي محافظة بيروت في حين أن طلبات باقي المكلفين تقدم في مختلف الوحدات المالية في المحافظات بحسب مركز التكليف.
2- تسجيل المستخدمين/الأجراء
-
يتوجب على صاحب العمل إرسال "طلب تسجيل مستخدم/أجير جديد" (النموذج ر3) لمرة واحدة لكل من المستخدمين/الأجراء الموجودين لديه بمن فيهم غير الخاضعين للضريبة بهدف تسجيلهم لدى وزارة المالية والحصول على رقم مالي خاص لكل منهم، كما يرسل هذا الطلب عند استخدام مستخدم/أجير جديد.
-
آلية تسجيل المستخدم/الأجير:
-
يدون المستخدم/الأجير معلوماته الشخصية على "بيان ..معلومات من المستخدم/الأجير إلى صاحب العمل" (النموذج ر4). يحفظ هذا النموذج لدى صاحب العمل، وتعتمد المعلومات الواردة فيه أساسًا في تعبئة طلب التسجيل (النموذج ر3)، ويعدل النموذج ر4 عندما يطرأ على المعلومات الشخصية الخاصة بالأجير أي تعديل.
-
يرفق طلب التسجيل (النموذج ر3) بنسخة عن بطاقة الهوية للمستخدم/الأجير العازب ونسخة عن إخراج قيد عائلي للمستخدم/الأجير المتزوج. كما ترفق طلبات التسجيل المرسلة (النماذج ر3) بكتاب طلب تسجيل مستخدمين/ أجراء (النموذج ر1-3) الذي يتضمن معلومات عن الشركة/المؤسسة بالإضافة إلى خانة يدون فيها عدد طلبات التسجيل المرسلة.
-
ترسل طلبات التسجيل (النموذج ر1-3+ النماذج ر3 مع النسخ عن بطاقات الهوية أو إخراجات القيد العائلية) بواسطة البريد على العنوان التالي:
وزارة المالية
- المالية العامة
مديرية الواردات
- دائرة ضريبة الرواتب والأجور
منطقة قصر العدل
- كورنيش النهر
بيروت
- لبنان
الرمز البريدي:20664291، لبنان.
المهلة
يتوجب إرسال طلب تسجيل عن كل مستخدم يباشر العمل في المؤسسة أو الشركة وذلك بمهلة أقصاها شهرين من تاريخ الإستخدام.
الغرامة
تفرض عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بموجب تسجيل الإجراء لدى الإدارة الضريبية، غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية عن كل مستخدم أو أجير لا يتم تسجيله خلال المهلة المحددة، أو إعطاء معلومات خاطئة عنه.
3- مسك سجل الأجراء
-
يتوجب مسك سجل الأجراء على:
المكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقيوعلى غير أساس الربح الحقيقي بالإضافة الى المؤسسات المستثناة من الضريبة على الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات.
-
يتضمن سجل الأجراء كافة المعلومات المتعلقة بالمستخدم/الأجير لا سيما:
-
أسماء المستخدمين والمأمورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الأجراء؛
-
مقدار رواتبهم وأجورهم والتعويضات والمنافع الملحقة بها؛
-
نوع عملهم (مدير قسم، مندوب مبيعات،...) ونوع أجرهم (شهري، يومي، بالساعة)؛
-
تاريخ مباشرتهم العمل وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عن العمل أو صرفهم منه؛
-
وضع المستخدم/الأجير العائلي (أعزب، متزوج، أرمل، مطلق) وعدد أولاده؛
-
مقدار المبالغ الواجب تنزيلها من الدخل غير الصافي والتي نص القانون على تنزيلها،
-
مقدار الضريبة المقتطعة من الراتب في حال خضوع المستخدم/الأجير للضريبة؛
-
يتضمن هذا السجل المعلومات عن كافة المستخدمين/الأجراء حتى المعفيين منهم من الضريبة.
-
لا يوجد نموذج معين لهذا السجل إذ يحق لصاحب العمل مسك سجل الأجراء ورقياً أو على وسائل إلكترونية، شرط أن يبين فيه المعلومات الواردة أعلاه بصورة واضحة لا تدعو إلى اللبس أو الغموض ودون ترك خانات فارغة.
-
غرامة عدم مسك السجل:
من لا يمسك هذا السجل، أو يرفض إطلاع موظفي الإدارة الضريبية المختصة عليه، يغرم بمبلغ 25.000 ل.ل. عن كل اسم أهمل تدوينه فيه.
وإذا لم يمسك أصحاب الأعمال المشار إليهم أعلاه سجل الأجراء أو رفضوا إبرازه أو إبراز المستندات اللازمة لتحديد حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة، أو رفض إطلاع الموظفين المختصين عليها، كلفوا أيضًا مباشرة بالضريبة والغرامة على أساس الواردات التي تخمنها الدوائر المالية المختصة.
4- احتساب واقتطاع الضريبة
-
يتوجب على صاحب العمل احتساب الضريبة لكل مستخدم/أجير، اقتطاعها عند المنبع، التصريح عنها وتأديتها للخزينة.
-
احتساب الضريبة:
لدى كل استحقاق لراتب أو لمنفعة نقدية أو عينية، تحتسب الواردات المتراكمة التي حصل عليها المستخدم/الأجير منذ بداية السنة أو منذ تاريخ بدء العمل (في حال كانت بداية العمل خلال السنة التي تحتسب عنها الضريبة) لغاية تاريخ استحقاق الراتب أو المنفعة، ينزل منها مجموع المبالغ الجائز تنزيلها وفقًا للقانون والتنزيل العائلي عن الفترة ذاتها ويجري تحديد الضريبة المتوجبة باعتماد المعدلات الضريبية والشطور المجزأة عن ذات الفترة (المنصوص عليها في
المادة 58 من قانون ضريبة الدخل). وتمثل الضريبة التي يجب اقتطاعها الفرق بين الضريبة المتوجبة وما جرى اقتطاعه سابقًا علمًا أنه لا يتوجب اقتطاع أي ضريبة عندما يكون هذا الفرق سلبيًا إذ يحسم عندئذٍ من الضريبة التي ستترتب لاحقًا.
أمثلة تطبيقية
-
اقتطاع الضريبة:
تقتطع الضريبة من قبل صاحب العمل عند المنبع من الرواتب والأجور التي سيدفعها للمستخدمين والأجراء.
5- تأدية الضريبة والتصريح عنها
أ - البيان الدوري ر10
تقديم البيان الدوري ر10 وتأدية الضريبة
-
يلزم جميع أصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح، تنظيم البيان الدوري بتأدية ضريبة الدخل على الرواتب والأجور "ر10" لكل فصل، مهما بلغت قيمة هذه الرواتب والأجور وقيمة الضريبة المتوجبة عنها حتى في حال عدم توجب أي ضريبة عن الفصل المعني؛
-
في حال توجب دفع ضريبة أو غرامة ينظم إشعار دفع مسبق لضريبة الدخل (النموذج ص1) ويتوجب على صاحب العمل تأدية المبالغ المتوجبة في أي فرع من فروع المصارف العاملة في لبنان أو لدى أي مكتب من مكاتب شركة LibanPost.
-
يرسل هذا البيان مع إشعار الدفع المسبق "ص1" (في حال توجب الضريبة أو الغرامة) ونسخة عن إيصال البنك كل 3 أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية حصريًا بواسطة البريد Libanpost - خدمة وزارة المالية أو أية شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذه الغاية.
المهلة
يجب تقديم البيان الدوري ر10 وتأدية الضريبة في حال توجبها عن كل فصل من السنة المدنية في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.
الغرامة
-
في حال توجب ضريبة للدفع، وتم تقديم البيان الدوري ضمن المهلة دون تأدية الضريبة العائدة له، تفرض غرامة التأخير في الدفع (غرامة التحصيل) بمعدل 1,5% عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.
-
في حال توجب ضريبة للدفع، وتم تأدية الضريبة ضمن المهلة دون تقديم البيان الدوري، تفرض غرامة المادة 125 من الإجراءات الضريبية بمعدل 5% من ضريبة الفصل مع حد أدنى 100,000 ل.ل. وحد أقصى 1,000,000 ل.ل.
-
في حال توجب ضريبة للدفع، ولم يقدم البيان الدوري ولم تدفع الضريبة ضمن المهلة المحددة، تفرض غرامة المادة 116 من الإجراءات الضريبية بمعدل 5% عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا مع مراعاة الحد الأدنى للغرامة كالتالي:
-
750,000 ل.ل. للشركات المساهمة
-
500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
-
في حال عدم توجب ضريبة للدفع وعدم تقديم البيان الدوري ضمن المهلة، تفرض غرامة المادة 125 من الإجراءات الضريبية بحدها الأدنى البالغ 100,000 ل.ل.
في جميع الأحوال تفرض غرامة التحصيل بمعدل 1,5% عن كل شهر تأخير على المجموع المدفوع خارج المهلة القانونية (الضريبة + الغرامة)
تعديل البيان الدوري من قبل المكلف
عملا بأحكام المادة 40 من الإجراءات الضريبية، يحق للمكلف الذي يكتشف أن البيان الدوري الذي تقدم به للإدارة الضريبية يتضمن خطأ أو إغفالا لا ينتج عنه ضريبة إضافية أن يتقدم بتصريح معدل يبيّن فيه الخطأ أو الإغفال الحاصل، وأن يسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها في حال توجبها.
وإذا قام المكلف بتقديم تعديل البيان ضمن مهلة البيان الأساسي، يعتبر البيان المعدل بمثابة ملحق، فلا يتوجب عن الضريبة الإضافية،في حال توجّبها، أي غرامة تحقق.
وإذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة التصريح الأساسي فلا تتوجّب أي غرامة تحقق شرط ألا ينتج عن التعديل أي ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة المتوجبة.
وفي حال تجاوزت الضريبة الإضافية العشرة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة أو تم التعديل بعد انتهاء مدة ال30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة التصريح الأساسي، تفرض غرامة المادة 110 من الاجراءات الضريبية بنسبة 20% من الفرق الضريبي مع حد أدنى:
-
750,000 ل.ل. للشركات المساهمة
-
500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.
ب - التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر6
تقديم التصريح السنوي
-
يتوجب على جميع المكلفين مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح، أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة التصريح السنوي (النموذج ر5) عن إجمالي رواتب وأجور جميع العاملين لديهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها، مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية، وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم/أجير (النموذج ر6) والضريبة المقتطعة عنها؛
-
يعتبر التصريح السنوي "ر5" والكشف السنوي الإفرادي "ر6" وحدة متكاملة؛
-
يجب أن يكون التصريح المقدم من قبل صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقًا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين/الأجراء ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم، مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
-
في حال ثبت أن صاحب العمل قرر دفع أو دفع مبالغ إضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلاً) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الأعمال السابقة لها، تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي؛
-
يرسل التصريح السنوي "ر5" والكشوفات السنوية الإفرادية "ر6" وإشعار الدفع المسبق "ص1" (في حال توجب الضريبة أو الغرامة) ضمن المهلة القانونية أي قبل أول آذار حصريًا بواسطة البريد Libanpost - خدمة وزارة المالية أو أية شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذه الغاية.
المهلة
يتوجب تقديم التصريح السنوي "ر5" والكشوفات السنوية الإفرادية "ر6" قبل أول آذار من كل سنة.
الغرامة
-
تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح السنوي (ر5 + ر6) غرامة قدرها 5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقا للتصريح عن كل شهر تأخير (أو كسر الشهر) على أن لا تتجاوز الغرامة مئة بالمئة (100%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن التصريح ولا تقل عن:
-
750,000 ل.ل. للشركات المساهمة
-
500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين
-
في حال لم يكن التصريح المقدم من قبل صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقًا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين/الأجراء ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم، مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فرضت على المكلف غرامة قدرها 200,000 ل.ل. عملا بأحكام المادة 126 من الإجراءات الضريبية.
لدى التوقف عن العمل / لدى صرف المستخدمين
-
لدى التوقف عن العمل :يترتب على كل صاحب عمل عندما يتوقف عن العمل أو يتفرغ عن مؤسسته أو محله قبل آخر السنة، أن يقدم التصريح السنوي "ر5" والكشوفات السنوية الإفرادية "ر6" خلال مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل أو التفرغ عن المؤسسة أو المحل.
-
لدى صرف المستخدمين: يعتبر المستخدم الذي يترك عمله، متوقفا عن العمل بالنسبة لرب عمله، ويتوجب على رب العمل تقديم لائحة بأسماء المستخدمين الذين تركوا العمل لديه الى الوحدة الضريبية المختصة مع التصريح السنوي.
تعديل التصريح السنوي من قبل المكلف
عملا بأحكام المادة 40 من الإجراءات الضريبية، يحق للمكلف الذي يكتشف أن التصريح الذي تقدم به للإدارة يتضمن خطأ أو اغفالا ينتج عنه ضريبة اضافية، أن يتقدم بتصريح معدل يبين فيه الخطأ أو الإغفال الحاصل، وأن يسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها في حال توجبها. وإذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة التصريح الأساسي، يعتبر التصريح المعدل بمثابة ملحق، فلا يتوجب عن الضريبة الإضافية، في حال توجبها، أي غرامة تحقق.
وإذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح السنوي، فلا يتوجب أي غرامة تحقق شرط الا ينتج عن هذا التعديل ضريبة اضافية تتجاوز نسبتها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة المتوجبة.
وفي حال تجاوزت الضريبة الإضافية العشرة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة أو تم التعديل بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح الأساسي، تفرض غرامة المادة 110 من الإجراءات الضريبية بنسبة 20% من الفرق الضريبية مع حد أدنى:
-
750,000 ل.ل. للشركات المساهمة
-
500,000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
100,000 ل.ل. للأفراد ولباقي المكلفين.