ضريبة التحسين على الاراضي

نبذة:​​

عالجت موضوع التعويض الناشئ عن التحسين قوانين الإستملاك التالية:

  • المرسوم الإشتراعي رقم 4 تاريخ 30​/11​​/1954 وتعديلاته.
  • القانون المنفذ بالمرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/1977 وتعديله الحاصل بالمرسوم الإشتراعي رقم 125 تاريخ 30/6/1977
  • القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 الذي ألغى جميع النصوص المخالفة لأحكامه وإنشاء ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ أشغال عامة، وقد أدخل الأحكام المتعلقة بها في صلب قانون الإستملاك.

أحكام عامة:

  1. تطبق أحكام قانون الإستملاك على الإستملاكات العائدة إلى جميع إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات والأشخاص الذين يوليهم القانون حق طلب الإستملاك (المادة 59).
  2. تستملك العقارات أو أقسامها وتنشأ عليها حقوق إرتفاق لمصلحة الإدارة كما يجوز أن يستملك ما لمالك العقار من حقوق في الفضاء الذي يعلوه وفي الباطن الذي هو تحت سطحه، كما تستملك الحقوق العينية العقارية، وكل ذلك لأجل منفعة عامة.
    لا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً وفقاً لأحكام هذا القانون (المادة 1 معدلة).
  3. يتم إنشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم إعلان المنفعة العامة (المادة 34).
  4. تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناءً على إقتراح الوزير المختص المبني على طلب الإدارة المعنية أو البلدية أو الهيئة الإختيارية في القرية التي لا بلدية فيها أو المؤسسة العامة أو صاحب الإمتياز، ويمكن للإدارة العامة والبلديات إستملاك عقارات لمصلحة أشخاص عيّنهم القانون (المادة 2).

"فالإستملاك هو عمل تفرض بموجبه السلطة على الفرد أن يتفرغ عن ملكيته العقارية في سبيل الصالح العام لقاء تعويض عادل يعرض عليه مسبقاً.

ومن المسلم به أن الضرر الذي يعتبر ناشئاً عن الإستملاك لا يقتصر فقط على الضرر الذي يتمثل بتنزع الملكية وإنما يشمل كل الأضرار التابعة لعملية الإستملاك والتي تتصل بها برابطة غير قابلة التجزئة وتكون نتيجة حتمية لتنفيذ أعمال الإستملاك المتوقع حصولها عند التنفيذ".


​​