احتساب ضريبة التحسين (المادة 47)

تعفى من ضريبة التحسين قيمة الجزء من التحسين التي لا تزيد عن 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور المعمول به بتاريخ صدور القرار العدائي الذي حدد مقدار التحسين.
وتفرض الضريبة على الأجزاء التي تفوق المبلغ المذكور في الفقرة السابقة بالنسب الآتية:

النسبة

الجزء الذي

10%

يفوق 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور ولا يجاوز 25 ضعفاً.

20%

يجاوز 25 ضعفاً ولا يفوق 50 ضعفاً.

30%

يجاوز 50 ضعفاً ولا يفوق 100 ضعف.

40%

الذي يجاوز 100 ضعف الحد الأدنى.

على أن لا تتجاوز قيمة ضريبة التحسين قيمة ربع مساحة العقار بتاريخ صدور قرار التخمين.

  • جدول الاحتساب (الحد الأدنى للأجور 300.000 ل.ل.):

النسبة

الشطور

الضريبة

---

1.500.000ل.ل.

غير خاضع

10%

6.000.000 ل.ل.

600.000 ل.ل.

20%

7.500.000 ل.ل.

1.500.000 ل.ل.

30%

15.000.000 ل.ل

4.500.000 ل.ل

40%

ما يزيد عن 30.000.000 ل.ل.

---

  • جدول الاحتساب (الحد الأدنى للأجور 500.000 ل.ل.):

النسبة

الشطور

الضريبة

---

2.500.000 ل.ل.

غير خاضع

10%

10.000.000 ل.ل.

600.000 ل.ل.

20%

12.500.000 ل.ل.

1.500.000 ل.ل.

30%

25.000.000 ل.ل.

4.500.000 ل.ل.

40%

ما يزيد عن 50.000.000 ل.ل.

---

تخفض بنسبة 25% ضريبة التحسين على العقار موضوع عملية ضم وفرز وفقاً لأحكام القرار رقم 37/ل.ر. تاريخ 5/2/1934 (التحسينات العقارية في الأراضي الزراعية)، والتي قد يكون صدر قرار باعتبارها ذات منفعة عامة من الوزير صاحب الصلاحية قبل بدء اللجنة البدائية بإجراء تخمين التحسين (المادة 57).