واجبات المكلفين المتوقفين عن العمل

  1. شركات الأشخاص وشركات الأموال بما فيها شركات الأوف شور والشركات القابضة (هولدنغ):
    • تقديم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6) مرفقاً به المحضر الذي تقرر خلاله التوقف عن العمل بالنسبة لشركات الأموال وعقد فسخ الشراكة وحل الشركة بالنسبة لشركات الأشخاص.
    • تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من أول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل وتأدية كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف.
    • تقديم تقرير مفوض المراقبة في مهلة 3 أشهر من تاريخ التوقف عن العمل بالنسبة للشركات الملزمة بتقديمه, وفي مهلة شهرين من تاريخ التوقف إذا كانت أعمال التصفية قد أنجزت بتاريخ التوقف.
    • إذا كانت الشركة المتوقفة عن العمل شركة أشخاص وكان أحد الشركاء فيها مستمراً في العمل منفرداً أو في شركة أشخاص أخرى، يتوجب عليه التصريح عن حصته من نتيجة الشركة المتوقفة عن العمل ضمن تصريحه السنوي.
    • إذا كانت الشركة بعد توقفها عن العمل لا تزال تملك أصولاً ثابتة أو مخزوناً، تُحول على نظام الضرائب إلى وضع "شركة قيد التصفية", وتُحدد لها سنة مالية خاصة تبدأ من تاريخ التوقف عن العمل وتنتهي في اليوم المقابل من السنة التالية.
    • إذا تجاوزت مدة التصفية هذه السنة المالية الخاصة وجب على المصفي أن يضع الميزانية السنوية وتأدية الضرائب المتوجبة عن تلك السنة خلال المهلة القانونية للتصريح (3 أشهر أو 5 أشهر بحسب الشكل القانوني للشركة) وذلك من تاريخ إنتهاء السنة المالية الخاصة، وتقديم
      تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية.
    • إذا أنجزت أعمال التصفية، ووافقت الجمعية العمومية في الشركات المساهمة وجمعية أصحاب الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية وفي شركات الأشخاص على نتيجة التصفية يبقى متوجباً تقديم التصريح بعدم مزاولة العمل سنوياً إلى حين شطبها من السجل التجاري.
    • إعلام الوحدة المالية المختصة عند شطب الشركة من السجل التجاري.
  2. الأشخاص الحقيقيون المكلفون على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع ويملكون مؤسسة تجارية مسجلة في السجل التجاري:
    • تقديم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6).
    • تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من أول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل وتأدية كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف, إلا إذا كان المكلف مستمراً في العمل بصفة فردية أو بصفة شريك في شركة أشخاص فيتوجب عليه التصريح عن حصته من نتيجة المؤسسة المتوقفة عن العمل ضمن تصريحه السنوي حيث هو مستمر في ممارسة عمله.
    • يبقى متوجباً تقديم التصريح بعدم مزاولة العمل سنوياً إلى حين شطب المؤسسة من السجل التجاري.
    • إعلام الوحدة المالية المختصة عند شطب المؤسسة من السجل التجاري.
  3. الأشخاص الحقيقيون المكلفون على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع (أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المؤسسات التجارية غير المسجلة في السجل التجاري):
    • تقديم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6).
    • تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من أول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل وتأدية كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف, إلا إذا كان المكلف مستمراً في العمل بصفة فردية أو بصفة شريك في شركة أشخاص فيتوجب عليه التصريح عن حصته من نتيجة المؤسسة المتوقفة عن العمل ضمن تصريحه السنوي حيث هو مستمر في ممارسة عمله.
  4. أصحاب المهن الحرة الملزمون بالإنتساب إلى نقابة:
    • إذا كان التوقف عن العمل بسبب إشغال وظيفة في القطاع العام أو الخاص تحظر عليهم ممارسة نشاطهم الخاضع لضريبة الباب الأول, فلا يتوجب عليهم تقديم التصريح السنوي بعدم مزاولة العمل بعد التوقف.
    • إذا كان التوقف عن العمل بسبب السفر يتوجب عليهم تقديم تصريح عدم مزاولة العمل سنوياً ضمن المهلة القانونية.
  5. المكلفون على أساس الربح المقدر:
    • تقديم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6).
    • تسديد الضرائب المتوجبة عليهم.
    • تقديم كافة التصاريح الضريبية في حال وجودها.
  6. التوقف عن العمل بسبب وفاة المكلف الشريك في شركة أشخاص أو الذي كان يمارس العمل بصورة مستقلة:
    • تقديم تصريح التوقف عن العمل للمتوفى (النموذج م6) من قبل الورثة مع التصريح عن حصة المتوفى من نتيجة أعمال الشركة ضمن مهلة شهرين من تاريخ الوفاة وكذلك تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة الممتدة من نهاية الفترة الضريبية السابقة التي تم التصريح عنها ولغاية تاريخ الوفاة إذا كان مكلفاً على أساس الربح المقطوع أو الربح المقدر.
  7. الأشخاص المعفيون من الضريبة على الأرباح من غير الشركات:
    • تقديم تصريح التوقف عن العمل (النموذج م6).
    • تقديم كافة التصاريح الضريبية عن الفترة من أول كانون الثاني ولغاية تاريخ التوقف عن العمل وتأدية كافة الضرائب المتوجبة في مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف.

ملاحظة:

تطبق الأحكام المذكورة أعلاه على الورثة، الذين يتوجب عليهم أن يقدموا المعلومات والبيانات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة.

كما تطبق الأحكام المذكورة أعلاه على المصفين القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الإفلاس، وعندئذ تبدأ المهلة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.​