تقرير من مكتب خبير مجاز يبدي فيه رأيه حول البيانات المالية عن الدورة المالية المعينة وعما إذا كانت تظهر الوضع المالي بشكل عادل وفقاً لقواعد المحاسبة وقواعد التدقيق المعتمدة، أو وضع ملاحظاته وتحفظاته حول هذا البيانات إن وجدت.
الملزمون بتقديم تقرير مفوض المراقبة
-
جميع شركات الأموال التي تقوم بأعمال مهما كان حجم هذه الأعمال وكذلك فروع الشركات الأجنبية المقيمة في لبنان.
-
شركات الأموال التي تصرح لا شيء لسنة من السنوات والتي كانت تزاول أعمال في السنوات السابقة.
-
شركات الأشخاص التي يزيد رقم أعمالها عن 750.000.000 ل.ل .أو يزيد عدد مستخدميها عن 25 مستخدماً.
ملاحظة: اوجب قانون التجارة على شركات المغفلة ش.م.ل. (S.a.l.) في المادة 172 منه أنه يفرض في الجمعية التأسيسية ثم في الجمعيات العادية التي تليها تعيين مفوضاً أو عدة مفوضين للمراقبة ولا يجوز أن يستمروا في وظيفتهم إلا سنة واحدة على أنه يمكن تجديد إنتخابهم. ونصت المادة 173 من القانون نفسه أن يضم إليهم مفوض إضافي يختار من خبراء المحاسبة لدى المحكمة البدائية وتكون له نفس السلطة ونفس المرتب ويجري تعيينه بمقتضى قرار يصدره رئيس المحكمة التي يكون مركز الشركة واقعاً ضمن نطاقها بناءً على طلب مجلس الإدارة خلال الشهرين التاليين لتأسيس الشركة. ثم يصدر كل سنة مثل هذا القرار في خلال الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية العمومية العادية.
ولا يطبق هذا الموجب على باقي المكلفين إلا بتعيين مفوض مراقبة واحد من قبل المكلف.
مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة
قبل الأول من ايلول من السنة التي تلي سنة الأعمال لشركات الأموال.
قبل الأول من تموز لباقي المكلفين.
أما الذين يتبعون سنة مالية خاصة بعد موافقة مديرية الواردات يقدمون التقرير خلال ثلاثة أشهر تلي إنتهاء مهلة التصريح.
ملاحظة: يمكن تقديم تقرير مفوضي المراقبة والبيانات المالية المرفقة
باللغة الفرنسية أو الإنكليزية باعتبارهم من المستندات الأساسية, مع حفظ
حق الإدارة الضريبية
أن تطلب من المكلف ترجمة نظامية لما تحتاج إليه من عقود ومراسلات أو أي مستند إلى اللغة العربية على نفقته ومسؤوليته", عملا" بأحكام المادة 31 من أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).
الغرامات في حال التأخير
غرامة التحقق: (المادة 112 من قانون الإجراءات الضريبية)
5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة وعلى أن لا تقل عن:
750.000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص الملزمة بتقديم هذا التقرير والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
غرامة تحصيل: 1% عن كل شهر تأخير من غرامة التحقق إعتباراً من انتهاء مهلة تقديم التقرير واعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.