الضريبة على شركات التضامن - التوصية البسيطة

يتم التصريح عن ضريبة الدخل في شركات الأشخاص ضمن التصاريح الشخصية للشركاء، إذ أنه يتوجب على كل شريك التصريح عن حصته من أرباح أو خسائر الشركة مستعملاً نموذج التصريح الشخصي "ف1"، أما الشركة فتستعمل تصريح ضريبة الدخل "أ1" والبيانات الملحقة به التي تبين أرباح أو خسائر الشركة مع تفاصيل بعض الحسابات ومعلومات عامة. 

احتساب أرباح أو خسائر الشركة: 

إن الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة. 

احتساب الضريبة على الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو الشركاء المتضامنين في شركة التضامن 

على الشريك المفوض في شركة التوصية أو الشريك المتضامن في شركة التضامن احتساب حصته في أرباح الشركة أو خسائرها بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة وأن يضيف إليها جميع المنافع التي تقاضاها من أتعاب إدارة وفوائد وغيرها ويخضعها لضريبة الأرباح التصاعدية بعد التنزيل العائلي.  

التنزيل العائلي  

التنزيل العائلي للمكلف هو المبلغ المعفى من الضريبة والذي يبلغ في السنة: 

  • 7.500.000 ل.ل. للمكلف نفسه. 
  • 2.500.000 ل.ل. عن زوجته إذا كانت لا تعمل. 
  • 500.000 ل.ل. عن كل ولد لغاية 5 أولاد كحد أقصى. 

(للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية). 

(للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات و طيلة المدة التي يكن فيها على عاتق المكلف الرجل ولا يحققن أية ايرادات). 

يستفيد المكلف عن ولده المعاق بدون شرط العمر شرط الإستحصال على شهادة طبية من اللجنة الصحية التابعة لوزارة الصحة تبين إعاقته التي لا تسمح له بالعمل. 

المعدلات الضريبية  

 تحتسب الضريبة على  الربح الصافي الباقي بعد التنزيل العائلي كما يلي (المادة 32): 

  • 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة.
  • 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل. أربعة وعشرين مليون ليرة.
  • 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
  • 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل. مئة وأربعة ملايين ليرة.
  • 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل. مئة وأربعة ملايين ليرة .

احتساب الأرباح للشركاء الموصين 

يتوجب على شركة التوصية البسيطة احتساب النتيجة الضريبية ببيان الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الضريبية واحتساب حصة الشركاء الموصين بحسب نسبة حصتهم في رأسمال الشركة وأن تخضعها للضريبة التصاعدية بدون تنزيل عائلي في حال كان الشركاء الموصين قاصرين والتصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهل القانونية. 

 
 
        
      
      
      
      
     
الضريبة على الشركات المس​اهمة- المحدودة المسؤولية – التوصية بالأسهم

المكلفون على طريقة الربح الحقيقي: 

تخضع أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة – الشركات محدودة المسؤولية – شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) لضريبة نسبية قدرها 15%. 

إن الربح الصافي الخاضع للضريبة هو مجموع واردات المكلف بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة. 

المكلفون إلزامياً على طريقة الربح المقطوع: 

إن مؤسسات التامين والتوفير على إطلاقها وكذلك مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية، التي تكون خاضعة للضريبة، ومصافي النفط، تكلف حتما على أساس الربح المقطوع ولا يحق لها ان تطلب تكليفها على أساس الربح الحقيقي وفقا لأحكام المادة 12 من قانون ضريبة الدخل. 

وتعتبر مؤسسات التامين والتوفير مسؤولة عن الضريبة المتوجبة عليها، ولا يجوز لها الرجوع بها على المؤمنين عندها أو المكتتبين فيها أو المنتفعين من خدماتها، وذلك على الرغم من كل شرط او اتفاق مخالف مهما كان تاريخه. 

يخضع متعهدو الأشغال العامة لطريقة التكليف على أساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الأشغال التي يقومون بها. 

يستخرج الربح الخاضع للضريبة من خلال تطبيق معدلاً سنوياً وسطاً محدد من قبل لجنة الربح المقطوع لكل نوع من أنواع التجارة أو الصناعة أو المهن أو الأعمال وبالتالي يخضع للضريبة بمعدل 15%.  

معدلات الربح المقطوع 

        
      
      
      
      
      
الضريبة على الشركات القابضة (هولدنغ)
  • تخضع شركة الهولدنغ لضريبة سنوية مقطوعة من مجموع قيمة رأسمالها مضافاً إليه مال الاحتياط كما يلي:
    • 6% ( رأسمال + الاحتياطات) من 0 لغاية 50.000.000 ل.ل.
    • 4% ( رأسمال + الاحتياطات)من 50 لغاية 80.000.000 ل.ل.
    • 2% ( رأسمال + الاحتياطات ) من 80.000.000 ل.ل. وما فوق.

على أن لا تتخطى قيمة الضريبة 5 ملايين ل.ل. كحد أقصى. 

تطبق هذه الضريبة على شركة الهولدنغ ابتداء من أول سنة مالية مهما كانت مدتها. 

       
 
      
      
      
      
      
الضريبة على الشركات المحصور نشاطها خارج الأراضي اللبنانية (اوف شور)

في حال خالفت شركة الأوف شور أحكام القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008 يطبق عليها أحكام قانون ضريبة الدخل بالنسبة للشركات المساهمة المقيمة وتخضع جميع أرباحها لضريبة الأرباح 15% .