المكلفون على طريقة الربح الحقيقي:
تخضع أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة – الشركات محدودة المسؤولية – شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) لضريبة نسبية قدرها 15%.
إن الربح الصافي الخاضع للضريبة هو مجموع واردات المكلف بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة.
المكلفون إلزامياً على طريقة الربح المقطوع:
إن مؤسسات التامين والتوفير على إطلاقها وكذلك مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية، التي تكون خاضعة للضريبة، ومصافي النفط، تكلف حتما على أساس الربح المقطوع ولا يحق لها ان تطلب تكليفها على أساس الربح الحقيقي وفقا لأحكام المادة 12 من قانون ضريبة الدخل.
وتعتبر مؤسسات التامين والتوفير مسؤولة عن الضريبة المتوجبة عليها، ولا يجوز لها الرجوع بها على المؤمنين عندها أو المكتتبين فيها أو المنتفعين من خدماتها، وذلك على الرغم من كل شرط او اتفاق مخالف مهما كان تاريخه.
يخضع متعهدو الأشغال العامة لطريقة التكليف على أساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الأشغال التي يقومون بها.
يستخرج الربح الخاضع للضريبة من خلال تطبيق معدلاً سنوياً وسطاً محدد من قبل لجنة الربح المقطوع لكل نوع من أنواع التجارة أو الصناعة أو المهن أو الأعمال وبالتالي يخضع للضريبة بمعدل 15%.
معدلات الربح المقطوع