تشغيل وضع قابل للوصول بشكل أفضل
إيقاف تشغيل الوضع القابل للوصول بشكل أفضل
EN
التصريح السنوي (ر5) والكشوفات السنوية ر6 والكشف الإجمالي ر7 ( إدخال / تحميل XML)
تنزيل تطبيق الموبيل
الصفحة الرئيسية
الخدمات الإلكترونية
نظام الضريبي
الإستعلام عن ضريبة الأملاك
ضريبتي
الحساب الضريبي للمكلف
إحتساب ضريبة الدخل
الاطلاع على افادة المعاش التقاعدي
الضرائب
الشركات
الضريبة على أرباح المهن الصناعية،التجارية وغير التجارية
الاقتطاع عند المنبع
الضريبة على القيمة المضافة
الضرائب غير المباشرة
الضريبة على الأملاك المبنية
ضريبة التحسين على الأراضي
غرامات المخالفات
الأفراد
الضريبة على أرباح المهن الصناعية،التجارية وغير التجارية
الاقتطاع عند المنبع
الضريبة على القيمة المضافة
الضرائب غير المباشرة
الضريبة على الأملاك المبنية
ضريبة التحسين على الأراضي
رسم الانتقال
غرامات المخالفات
الإعتراض والإستئناف
المهل
مراحل الاعتراضات
دليل المعاملات
الضريبة على الدخل
الضريبة على الأملاك المبنية
الضرائب غير المباشرة
ضريبة التحسين
رسم الإنتقال
قوانين ونصوص تنظيمية
الإجراءات الضريبية
القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019)
الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية
تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية
التعديلات الضريبية الصادرة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017
التعديلات الضريبية الصادرة بموجب القانون رقم 66 تاريخ 07/11/2017
لضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية
الضريبة على الرواتب والأجور - باب ثاني
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - باب ثالث
الضريبة على الاملاك المبنية
رسم الانتقال
الضريبة على القيمة المضافة
الضرائب غير المباشرة
ضريبة التحسين
قانون 212 يتعلق بتمديد بعض المهل
نماذج
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية
الضريبة على الرواتب والأجور - باب ثاني
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - باب ثالث
الضريبة على الاملاك المبنية
رسم الانتقال
الضريبة على القيمة المضافة
الضرائب غير المباشرة
ضريبة التحسين
عمليات التبليغ
التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية (CRS)
التقاعد
حول الوزارة
الوزير
المدير العام
وزارة المالية
للإتصال بنا
التقاعد
تدابير جديدة في ظل كورونا
موازنة المواطن 2019
Lebanese Competent Authorities
Tools and Resources
About
Other-Links
Tax Calendar
2019
2020
An announcement issued by the Ministry of Finance
Investor Relations
Law 144
Procurement
Signed Contracts & Purchased Orders
2021
2022
2023
Call MOF
Info for Creditors
Law 212
Law 6
معلومات عامة
معلومات عامة
الخاضعون
الإعفاءات
أنواع الشركات
المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية
محدد حالياً
المكلفون إلزامياً على الربح المقطوع م44
المكلفون إلزامياً على الربح الحقيقي م11
مباشرة عمل
عدم مزاولة العمل
التكليف بالضريبة والتصريح عنها
السجلات والدفاتر
مهل تقديم تصاريح ضريبة الدخل
إعادة التخمين/التقييم
تقرير مفوض المراقبة
التوقف عن العمل
طرق الدفع
متفرقات
>
الصفحة الرئيسية
>
الضرائب
>
الشركات
>
الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية
>
معلومات عامة
>
المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية
المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية
المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية (الباب الأول) وهي على سبيل المثال لا الحصر:
الجامعات، المستشفيات التي تملكها جمعيات لا تتوخى الربح، المدارس، المؤسسات ذات المنفعة العامة، إلخ...
المؤسسات المعفاة بصورة مؤقتة من ضريبة الدخل على الأرباح (الباب الأول): مثال المؤسسات الصناعية التي أعفيت بشروط معينة.
على جميع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون بإعفاءات أو استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التي تتمتع بإعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، تقديم التصاريح والبيانات السنوية إلى الدوائر المالية المختصة.
تستعمل شركات الأموال أو الأشخاص نموذج تصريح ضريبة الدخل الخاص بها "ش" أو "أ" وإن كانت معفاة من الضريبة سواء أكان الإعفاء مؤقتاً أم دائماً، بإستثناء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات القابضة (هولدنغ) التي وضع نموذج تصريح خاص بكل منها.
تستعمل المؤسسات الفردية المكلفة على طريقة الربح الحقيقي نموذج تصريح ضريبة الدخل "ف2"، وإن كانت معفاة من الضريبة.
أما المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات فيتوجب عليها التصريح بموجب النموذج "ج" وهي على سبيل المثال لا الحصر: الجمعيات الخيرية، الجمعيات التعاونية، جمعيات مالكي العقار، النوادي الرياضية، الإتحادات، النقابات، مكاتب التمثيل، الخ...
وإن
مهلة تقديم التصاريح هي:
قبل أو لشباط للمؤسسات التي تعتمد المحاسبة النقدية في محاسبتها.
قبل أو لنيسان للمؤسسات التي تعتمد المحاسبة على أساس الإستحقاق ولمكاتب التمثيل التي تمثل شركات أشخاص.
قبل أول حزيران لمكتب التمثيل الذي يمثل شركة أموال.
تخضع رواتب وأجور العاملين لدى جميع المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية (الباب الأول) للضريبة على الرواتب والأجور وتقع الموجبات الضريبية عليها كصاحب عمل.
تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيمين من قبل جميع المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية (الباب الأول) لضريبة الدخل وتقع الموجبات الضريبية عليها كصاحب عمل
.
عودة إلى الأعلى
d6Tw4lMXNBu3gSUTdTuZS18xhPyD_yQrLp0ESh0Xmmg=.html