الضريبة على غير المقيمين

تعريف:

إن المبالغ التي يتقاضاها في لبنان أشخاص أو شركات أو مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة، عن أعمال خاضعة لضريبة الدخل وكذلك الأرباح والإيرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان، هي على نوعين:

  • لقاء التعويض عن خدمة: هو العمل الذي تغلب فيه الخبرة والجهد الشخصي مثل الإستشارات الفنية، أعمال وساطة عارضة وخدمات مهنية وفنية أخرى. 
  • مبالغ أخرى مدفوعة لغير المقيمين: هي المبالغ التي تدفع عن أعمال لقاء تقديم مواد أو لوازم وأغراض أخرى وليست خدمات.

احتساب الضريبة:

لقاء التعويض عن خدمة: المبلغ الخاضع للضريبة يحتسب بتطبيق معدل ربح بواقع 50% من الواردات الأصلية ويطبق عليه معدل ضريبة بواقع 15%.

مبالغ أخرى مدفوعة لغير المقيمين: المبلغ الخاضع للضريبة يحتسب بتطبيق معدل ربح بواقع 15% من إجمالي الإيرادات ويطبق عليه معدل ضريبة بواقع 15%.

اقتطاع الضريبة والتصريح عنها:

يتوجب على من يدفع مبالغ لغير المقيمين أن يصرح عن هذه المبالغ ضمن المهلة المحددة للتصريح عن أرباحه الخاصة بعد أن يكون قد اقتطع منها الضريبة المتوجبة. يجب تسديد هذه الضريبة المقتطعة إلى الخزينة مع التصريح.

الغرامة:

عدم تضمين التصريح السنوي المبالغ المدفوعة لغير المقيمين:

5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للمبالغ المحددة من الإدارة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كامل لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن:

  • 750.000 ل.ل. للشركات المساهمة بما فيها الشركات المساهمة التي تستفيد من إعفاءات.
  • 500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
  • 100.000 ل.ل. للأفراد.

بالإضافة إلى غرامة التحصيل (التأخير في الدفع) بنسبة 1.5% عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

النماذج:

  • ف26: بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين (التصريح الشخصي لضريبة الدخل أو تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية).
  • أ26: بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين (تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص)
  • ش26: بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين (تصريح ضريبة الدخل لشركات الأموال)
  • تدفع الضريبة ضمن إشعار الدفع المسبق (ص1) خانة الباب الأول.​