المخالفة |
الغرامة |
المخالفات المتعلقة بمسك السجلات والمستندات |
عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية |
م. 114 |
50% من الضريبة الصافية غير المصرح عنها على أن لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
-
500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة (الجمعيات، النوادي...).
-
100.000 ل.ل. للمكلفين الأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم.
|
عدم إبراز السجلات والمستندات المحاسبية أو عدم استيفاء السجلات أحد الشروط القانونية (على سبيل المثال :
قيود إجمالية دون وجود تفصيل لها – عدم الالتزام بالتسلسل الزمني للقيود – عدم وجود تفصيل ومستندات الجردة الإجمالية ...) |
م 115 |
50% من الضريبة المتوجبة غير المدفوعة على أن لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
-
500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة (الجمعيات، النوادي...).
-
100.000 ل.ل. للمكلفين الأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم.
|
عدم إصدار فاتورة متى كان ذلك إلزامياً وفقاً للقانون |
م.113 (البند 1) |
2% من قيمة العملية موضوع الفاتورة. |
عدم إظهار على الفواتير أو المستندات المماثلة التي يكون إصدارها إلزامياً وفقاً للقانون الرقم الضريبي وغيرها من المعلومات الشكلية التي لا تؤثر على التحقق من صحة الضريبة المتوجبة
|
م.113 (البند 2) |
0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة. |
عدم مسك سجل الأجراء أو رفض اطلاع الإدارة عليه أو نقص في تدوين الأسماء. |
م. 123 |
25.000 ل.ل. عن كل اسم أهمل تدوينه |
عدم تسجيل المستخدمين وفقاً للنموذج ر3 أو إعطاء معلومات خاطئة عنهم.
|
م. 124 |
50.000 ل.ل. عن كل مستخدم لا يتم تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن مهلة شهرين من استخدامه. |
عدم تنظيم جداول بالقسائم والأوراق المالية |
م. 127 |
300.000 ل.ل. |
عدم مسك السجلين العائدين لدفع أو بيع أو شراء القسائم وغيرها من الأوراق المالية. |
م. 128 |
300.000 ل.ل. |
عدم تنظيم خلاصة عن السجل رقم 1 المخصص لمعاملات الدفع التي أوجبت اقتطاع الضريبة من الشخص المنوط به ذلك مباشرة
|
م. 129 |
300.000 ل.ل. |
المخالفات المتعلقة بالتصاريح |
عدم التصريح أو التأخر في التصريح عن مباشرة العمل. |
م. 107
(البند 1) |
-
2.000.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
-
1.000.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
300.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم.
|
عدم تبليغ الإدارة أو التأخر في تبليغها عن توقف جزئي عن العمل، أو عن تعديل بالمعلومات المتعلقة بالمكلف وفقاً لأحكام البند 2 من المادة 32. |
م. 107 (البند 2) |
-
200.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
-
100.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
50.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم.
ويقصد بالتوقف الجزئي عن العمل، التوقف الذي يتناول عملاً معيناً ويكون المكلف يتعاطى عملاً أخر أو يملك مؤسسة غير التي باعها أو تفرغ عنها. |
عدم تقديم التصريح عن نتائج الأعمال
أو التأخر في تقديمه وعدم تعديله من قبل الإدارة |
م. 109 |
في حالة التأخر في التصريح تفرض غرامة بواقع 5% شهرياً من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح.
في حالة عدم التصريح تفرض غرامة بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للربح المحدد من الإدارة،
وفي كل من الحالتين تتوجب الغرامة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
-
500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
100.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم.
|
التأخر في التصريح عن الأعمال وتعديل التصريح من قبل الإدارة |
المادتان 109 و110 |
5% شهرياً من كامل الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً على أن يحسم منها غرامة التحقق المسددة من قبل المكلف عند التصريح.
على أن لا تتعدى هذه الغرامة حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة وأن لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
-
500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
100.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم.
كما تفرض غرامة المادة 110 بواقع 20% من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها على أن لا تقل عن 750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة و100.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم. |
عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح السنوي (ر5+ر6) بصرف النظر عن التسديد |
م.109 |
5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو المحددة من قبل الإدارة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
-
500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
100.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم.
|
عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (ر8)
|
م. 109 |
5% من الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من الإدارة عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز مقدار الضريبة وأن لا تقل عن 100.000 ل.ل.
|
عدم التصريح أو التأخر في التصريح عن إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية إذا حولت إلى الخارج أو قبضت في الخارج. |
م. 109 |
5% من الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من الإدارة عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز مقدار الضريبة وأن لا تقل عن 750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
|
عدم تقديم التصريح أو التأخر في التصريح عن المبالغ والأوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن |
م. 109 |
في حال المخالفـــة يلزم المخالف بدفع كامل المبلغ الساقط بمرور الزمن مع غرامة تعادل 5% شهرياً من هذا المبلغ مع حد أدنى:
750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
500.000 ل.ل. للشركات المحدودة المسؤولية المساهمة بما فيه الشركات التي تستفيد من إعفاءات. |
تعديل التصريح السنوي أو الدوري
|
م. 110 |
20 % من الضريبة المتوجبة بموجب التعديل على أن لا تقل عن 750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة و100.000 ل.ل. للأفراد أياً كانت طريقة تكليفهم. |
عدم التصريح أو التأخر في التصريح عن التوقف عن العمل. |
م. 108 |
2.000.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات و 1.000.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة و300.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم. |
إغفال عن التصريح بمعلومات عند تعبئة التصاريح لم ينتج عنها ضريبة إضافية. |
م.111 |
-
200.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
-
100.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
-
50.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم.
|
عدم تقديم تقرير مفوض المراقبة أو التأخر في تقديمه |
م. 112 |
5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من الإدارة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن:
-
750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
-
500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص الملزمة بتقديم هذا التقرير والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
|
عدم تقديم أو التأخر في تقديم البيان الدوري وعدم تسديد الضريبة ضمن المهلة القانونية |
م. 116 |
في حالة التأخر: 5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح المقدم من قبل المكلف.
في حالة عدم تقديم البيان: 5% من الضريبة المتوجبة وفقاً للمبالغ المحددة من قبل الإدارة.
في كل من الحالتين تفرض الغرامة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغاية حد أقصى يعادل مقدار الضريبة المتوجبة على أن لا تقل عن 750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات.
500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
100.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم. |
عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح عن كافة أنواع الإيرادات وعدم تسديد الضريبة، باستثناء التصريح عن التفرغ عن الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية والتصريح عن إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية إذا حولت إلى الخارج أو قبضت في الخارج. |
م.116 |
5% من الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للإيراد أو للربح المحدد من الإدارة عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز مقدار الضريبة وأن لا تقل عن 750.000 ل.ل. للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات. و500.000 ل.ل. لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية المساهمة بما فيها الشركات التي تستفيد من إعفاءات والمؤسسات المستثناة من الضريبة. و100.000 ل.ل. للأفراد أياً تكن طريقة تكليفهم.
|
عدم إتمام المؤسسة لعملية توظيفاتها الذاتية. |
م.122 |
1% من قيمة المبالغ المقتطعة غير الموظفة عن كل شهر تأخير على أن يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وذلك ابتداء من أول السنة اللاحقة لسنة الأعمال التي جرى اقتطاع المبالغ الموظفة من أرباحها. |
عدم تقديم أو التأخر في تقديم البيان الدوري والضريبة مسددة ضمن المهلة القانونية. |
م. 125 |
غرامة مقطوعة بواقع 5% من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح المقدم من قبل المكلف أو للضريبة المحددة من قبل الإدارة (حد أدنى 100.000 ل.ل. حد أقصى 1.000.000 ل.ل. عن كل فترة) |
عدم التطابق بين التصريح المقدم إلى وزارة المالية والتصريح المقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. |
م. 126 |
200.000ل.ل. عن كل تصريح. |