المستفيد من ضريبة التحسين (المادة 58)

تعود حصيلة ضريبة التحسين إلى الخزينة أو إلى صندوق المؤسسة العامة أو البلدية التي تم تنفيذ الأشغال لحسابها، وتقوم دائرة ضريبة التحسين باستيفاء الضريبة بواسطة دوائر التحصيل المالية على أن تعيد الخزينة إلى البلدية أو المؤسسة العامة منفذة الأشغال ما جبي لحسابها. ​