ماهية ضريبة التحسين؟
ضريبة التحسين هي ضريبة مباشرة تفرض على الزيادة في قيمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفيذ نختلف الأشغال العامة بإستثناء مشاريع المجارير والأرصفة.
ينشأ عن ضريبة التحسين إمتياز لمصلحة الخزينة على العقار المحسّن بصرف النظر عن الشخص المنتقل إليه ويسجل هذا الإمتياز على صحيفة العقار العينية (المادة 45).
نشوء التحسين
ينشأ التحسين من تنفيذ أشغال عامة، ولا يعتد بأي حال بالتحسين الناتج عن العوامل الإقتصادية وسواها مما لا يصح إعتباره ناتجاً عن مرسوم إعلان المنفعة العامة وتنفيذ الأشغال.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 37 على ما يلي:
"يفترض مبدئياً أن يلحق الأجزاء الباقية من العقارات المصابة بالتخطيط تحسين في قيمتها، فإذا كانت مساحة الجزء المصاب أقل من ربع مساحة العقار ضمت إلى الأملاك العمومية دون تعويض..."، مما يعني أن القيام بالأشغال العامة التي حصل الإستملاك لأجلها قد يؤدي إلى زيادة في قيمة العقارات التي تناولها وفي قيمة غيرها من العقارات، وفي هذه الحالة يحق للإدارة المستملكة أن تستوفي، ضمن شروط حددها القانون، جزءاً من قيمة هذا التحسين، وبالتالي فإن مجانية الربع المقتطع دون تعويض مقررة قانوناً لتوازي ما يلحق به من تحسين، ولقد حُدد هذا التحسين بصورة مقطوعة ثابتة لا تتجاوز قيمة الربع سواء أكان التحسين موازياً أم يتجاوز أم أقل من قيمته.
ويجب التأكيد على أن الربع الذي يؤخذ مجانياً من المالك لا يمكن فرضه إلا إذا حصل تحسين فعلي في القسم الباقي من العقار المستملك.
جدير بالذكر أن التعديل الحاصل بالقانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 60/2006)، لا يجيز تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للأوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط.
تحديد قيمة التحسين
يعد تحسيناً الزيادة التي تطرأ على قيمة العقار أو الجزء من العقار من جراء قيام المشروع منذ تاريخ إعلانه من المنافع العامة حتى تاريخ وضعه قيد الإستعمال، وتحسب هذه الزيادة بالمقارنة مع قيمة العقارات التي لم يتناولها التحسين (المادة 46).
وتحدد لجنة الإستملاك المعنية مقدار التحسين بالنسبة إلى كل عقار بالمقارنة بين الأسعار الرائجة بتاريخ بدء إجراء معاملات الإستملاك والأسعار بعد إنجاز المشروع وضعه كلياً أو جزئياً قيد الإستعمال أو الإستثمار (المادة 53).
كما تأخذ اللجنة بالإعتبار:
-
لا يعتد بأي حال بالتحسين الناتج عن العوامل الإقتصادية وسواها مما لا يصح إعتباره ناتجاً عن مرسوم إعلان المنفعة العامة وتنفيذ الأشغال.
-
يؤخذ بالإعتبار ما يكون قد إستملك من العقار دون تعويض تطبيقاً لنص المادة 37 من قانون الإستملاك، وتحسم قيمته من قيمة ضريبة التحسين (المادة 51 و 53).
المرجع المختص لتولي ضريبة التحسين
إن المرجع المختص لتولي ضريبة التحسين هو دائرة ضريبة التحسين – مديرية الواردات (المادة 48) ويناط بها:
-
وضع بيان معلل بالعقارات التي تقرر أن التحسين سيتناولها، يصدق بقرار من مدير الواردات وتبلغ نسخة عنه إلى أمانة السجل العقاري لتسجيل قيد على صحيفة كل عقار يشير إلى أنه خاضع لضريبة التحسين، ولا يشطب هذا القيد إلا بعد صدور قرار مبرم عن لجنة الإستملاك يقضي بعدم توجب الضريبة أو بعد تسديد الضريبة في حال توجبها.
أو بعد دفع مبلغ أمانة على حساب ضريبة التحسين بناءً على إقتراح رئيس دائرة ضريبة التحسين وموافقة مدير الواردات.
-
وضع تقرير مفصل بالمعلومات التي تحصل عليها وبملاحظات ذوي العلاقة ومستنداتهم.
-
فور تبلغها الإعلام بإنجاز الأشغال إحالة التقرير المذكور مع كامل الملف إلى اللجنة الصالحة لتحديد قيمة التحسين (المادة 50).
المرجع المختص لتحديد قيمة التحسين
يدخل في إختصاص لجان الإستملاك:
-
تحديد مقدار جميع التعويضات المترتبة بسبب الإستملاك.
-
تحديد قيمة التحسين تمهيداً لفرض الضريبة عليها (المادة 21).
تحدد قيمة التحسين لجان الإستملاك وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في المواد 15 إلى 21 (من قانون الإستملاك) وتحدد اللجنة بقرار التحسين بالنسبة إلى كل عقار وفقاً للأسس المبنية في المادة 46 وبالمقارنة بين الأسعار الرائجة بتاريخ بدء إجراء معاملات الإستملاك والأسعار الرائجة بعد إنجاز المشروع ووضعه كلياً أو جزئياً قيد الإستعمال.
على من تفرض ضريبة التحسين؟
تفرض ضريبة التحسين مبدئياً على مالك العقار المحسّن، وفي حال وجود حق إنتفاع على العقار توزع بين مالك الرقبة وصاحب الإنتفاع وفقاً للجدول المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الإستملاك (المادة 54).
من يفرض ضريبة التحسين؟
إن المرجع المختص لتولي ضريبة التحسين هو دائرة ضريبة التحسين في مديرية الواردات – وزارة المالية (المادة 48).
تصدر دائرة ضريبة التحسين بالإستناد إلى قرارات اللجان بتحديد قيمة التحسين، جداول تكليف وتبلغ خلاصة عن كل تكليف إلى أصحاب العلاقة (المادة 55).