|
إرسال المعاملة إلى لجنة الإستملاك
|
دفع أمانة عن قسم (شقة، مكتب، محل، مستودع...)
|
دفع أمانة عن عقار دفع أمانة عن عقار
|
عقار مصاب بتخطيط يؤدي إلى ضرر محدد من قبل لجنة الإستملاك
|
عقار مستملك منه مساحة دون الربح المجاني
|
عقار مستملك مساحة تزيد عن الربع المجاني
|
|
بناء على طلب صاحب العلاقة أو قرار من دائرة ضريبة التحسين
|
بعد صدور قرار رفع الإشارة
|
بعد صدور قرار رفع الإشارة
|
يوم واحد
|
بعد وضع الإشارة على الإفادة العقارية
|
يوم واحد
|