وضع إشارة التحسين على الصحائف العقارية
تقوم دائرة ضريبة التحسين بوضع بيان بالعقارات التي تقدر أن التحسين سيتناولها بصدق بقرار من مديرية الواردات وتبلغ نسخة عنه إلى أمانة السجل العقاري تسجيل قيد على صحيفة كل عقار يشير إلى أنه خاضع لضريبة التحسين (المادة 50).