نموذج - استمارة مخصصة للاشخاص الطبيعيين الذين يملكون حسابات مصرفية خارج لبنان -
نموذج - استمارة مخصصة للاشخاص المعنويين الذين يملكون حسابات مصرفية خارج لبنان -
التصريح عن ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 خاص بالأشخاص الطبيعيين.
التصريح الخاص بالشخص المعنوي غير المقيم في لبنان عن ربح التفرغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال اللبنانية.
إشعار دفع ضريبة الدخل على روؤس الأموال المنقولة وفوائد الديون التأمينية
إشعار دفع غرامات خاصة بضريبة الدخل
إشعار دفع مبالغ على حساب الضرائب المتوجبة
إشعار بالدفع المسبق للضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003
إشعار بالدفع المفروض على طلبات الإستفسار المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
إإشعار بدفع الضريبة على ربح التفرغ عن الأسهم في الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 خاص بالأشخاص الطبيعيين.
طلب إفادة إقامة