إصدار الفواتير
يتوجب على كلّ خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال أو تقديمه الخدمات لأي شخص آخر.
يجب أن تتضمن الفاتورة على الأقل ما يلي:
-
اسم وعنوان ورقم تسجيل مورّد الأموال أو مقدّم الخدمات لدى وزارة المالية.
-
اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته.
-
موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.
-
رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.
-
المبلغ المتوجب عن تسليم الأموال أو تقديم الخدمات.
-
مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه
نموذج عن الفاتورة المطلوبة
المرجع:
المادة 38 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة)
مسك السجلات
يتوجب على المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة مسك سجلات اليومية والجردة والأستاذ.
يمكن مسك السجلات والمستندات المحاسبية، لغايات فرض الضرائب والرسوم بدون تختيمها أو التأشير اليها.
على الخاضع للضريبة أن يحفظ الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات المحاسبية لمدة عشر سنوات من انتهاء السنة التي تعود لها هذه السجلات والمستندات.
كما يمكن حفظ تلك السجلات والمستندات بواسطة الحاسوب الآلي أو أي من التقنيات الحديثة الأخرى.
تمسك السجلات والمستندات المحاسبية المنصوص عليها قانوناً باللغة العربية ، كما يمكن مسكها باللغة الفرنسية أو الانكليزية.
المرجع: -
المادتان 30-31 من القانون رقم 44/2008 (الإجراءات الضريبية).
-
قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 23/4/2009