الاسترداد لعمليات التصدير والنقل الدولي (فصلي)
يحق للخاضع للضريبة
الذي تبلغ قيمة عمليات صادراته مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية سنوياً
أن يطلب
عند نهاية كل فترة ضريبية طلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم
بنسبة توازي نسبة صادراته الفصلية وذلك اعتباراً من 1/7/2004.
يتوجب تقديم طلب تصنيف مصدر لدى دائرة خدمات الخاضعين بغية الحصول على طلبات الاسترداد فصلياً
المرجع:
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته (حق الحسم)
الاسترداد نصف سنوي
يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الفصل الثاني من أية سنة ميلادية طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم.
المرجع:
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته (حق الحسم)
الاسترداد سنوي
يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء أية سنة ميلادية طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية هذه السنة.
المرجع:
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته (حق الحسم)
الاسترداد بالنسبة لبعض العمليات المعفاة وفقا للمادة59 استشفاء, تعليم
من هم الأشخاص المعفيون حسب المادة 59؟
هم الأشخاص الذين يقومون بالعمليات المعفاة وفقاً للمادة 16 و 17 من القانون وتشمل:
-
صناعة الأدوية.
-
صناعة المواد الغذائية المعفاة والمذكورة في المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
-
الاستشفاء والمختبرات الطبية.
-
أنشطة الهيئات والجمعيات لتي لا تتوخى الربح بالنسبة لأعمالها المعفاة من الضريبة.
-
التعليم.
-
النقل المشترك للأشخاص.
-
نشر الكتب والمجلات والصحف.
-
صناعة الورق والكرتون.
-
صناعة المواد الصيدلانية. يقدم طلب الاسترداد على نموذج خاص (ق 7-3) في نهاية كل فصل من السنة
المرجع: -
المادة 59 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)
-
المرسوم رقم 7365 وتعديلاته تاريخ 2/2/2002 (استرداد الضريبة للأشخاص المعفيّين)
استرداد الضربة من قبل السفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
الهيئات التي تستفيد من حق الاسترداد هي:
-
البعثات الدبلوماسية والقنصلية المسلكية في لبنان، شرط المعاملة بالمثل،
-
منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان،
-
المنظمات الدولية والإقليمية
-
الدبلوماسيون والقناصل والموظفون التابعون للمنظمات المذكورة أعلاه
شروط وأصول إسترداد الضريبة:
-
مبدأ المعاملة بالمثل
-
استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المستعملة لممارسة مهامها وتنفيذ أعمالها الرسمية
-
تجاوز قيمة الفاتورة الواحدة مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية
-
تقديم طلب إسترداد الضريبة على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية وذلك
في نهاية كل شهر من أشهر السنة على أن لا تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن ستة أشهر من تاريخ الشراء.
-
تقديم طلب الاسترداد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين ولا يقبل إلا إذا كان مصدقا عليه من هذه الوزارة.
المرجع:
المرسوم رقم 7295 وتعديلاته تاريخ 26/1/2002 (الهيئات الدبلوماسية)
الاسترداد لرجال الأعمال غير المقيمين
هم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الأجانب أو اللبنانيون المقيمون في الخارج، الذين ليس لهم مركز عمل دائم في لبنان وليس لهم مركز إقامة دائم فيه، والذين يكون هدف زيارتهم إلى لبنان إقامة مؤتمرات أو محاضرات أو معارض أو الاشتراك بها.
شروط الاسترداد:
-
أن يكون مسجلاً لدى الإدارة الضريبية في بلد محل إقامته أو محل مزاولته المهنة .
-
ألا يقوم بأية أنشطة (تسليم أموال أو تقديم خدمات) سواء كانت خاضعة أو غير خاضعة للضريبة في لبنان.
-
تجاوز قيمة الضريبة المدفوعة مبلغ 1.000.000 ل.ل خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.
-
تقديم طلب الاسترداد قبل نهاية الشهر السادس من السنة عن فترة اثني عشر شهراً تسبق تاريخ تقديم طلب الاسترداد.
المرجع: -
المادة 58 من القانون رقم 379/2001(قانون الضريبة على القيمة المضافة)
-
المرسوم رقم 7299 تاريخ 26/1/2002 (رجال أعمال غير مقيمين)
استرداد ثمن آلة تسجيل مبيعات نقدية واحدة
يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم الفواتير وإصدارها تطبيقاً لأحكام القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002 المتعلق بالأشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم ، وإستحصلوا من الإدارة الضريبية على الموافقة على اعتماد هذا النظام, أن يقدموا طلباً إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة (دائرة الإلتزام الضريبي) من أجل استرداد ثمن آلة واحدة معتمدة لتسجيل المبيعات النقدية أي cash register، شرط أن يكون قد جرى
اكتساب هذه الآلة بعد تاريخ 31/1/2002،على ان تكون مطابقة للمواصفات المفروضة من قبل المديرية والمحددة بموحب التعليمات رقم 1819/ص1 تاريخ 23/10/2004.
المرجع: -
القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة)
-
قرار وزير المالية رقم 914 تاريخ 16/7/2004
الاسترداد للسياح
يحق للسائحين استرداد الضريبة المدفوعة على بعض البضائع أو الأموال التي اشتروها من لبنان ضمن الشروط التالية:
-
أن يتم نقل المشتريات أو البضائع من ضمن أمتعة السائح الشخصية.
-
أن يكون السائح قد اشترى الأموال من تاجر مسجل لدى الإدارة الضريبية.
-
أن لا يقل مجموع الفاتورة الواحدة عن 150.000 ل.ل.
-
أن يتم إخراج المشتريات من لبنان ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء أي من تاريخ الفاتورة.
-
ان تكون المشتريات جديدة ولم يسبق له استعمالها في لبنان.
المرجع: -
المادة 58 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)
-
المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 (السياح)