موجبات المصرح
نموذج التصريح : تعبئته بحسب عناصر التركة
المستندات المرفقة مع التصريح :
-
وثيقة الوفاة
-
إخراج القيد العائلي مشطوب فيه اسم المتوفي
-
افادة المختار بالوفاة و باسماء الورثة
-
صورة عن سندات الملكية او الافادات العقارية للعقارات التي يملكها المتوفي
-
صور عن مستندات الملكية للمراكب و السيارات و الآليات
-
صورة عن البيانات التي تثبت ملكية المتوفي للسندات المالية و الاسهم أو سواه
بالنسبة للعقارات :
بالنسبة للحصص و الأسهم :
-
ميزانية نتائج السنتين الأخيرتين قبل الوفاة
-
تقارير مفوض المراقبة السنتين الأخيرتين
-
أسعار الأسهم في البورصة إن وجدت
-
مهل التصاريح
-
مهلة تقديم التصريح: 90 يوم من تاريخ وفاة المورث أو من تاريخ عقد الهبة.
-
مهلة تقديم حصر الإرث و باقي المستندات : 6 أشهر من تاريخ وفاة المورث أو من تاريخ عقد الهبة.
-
أما بالنسبة للوفيات خارج لبنان, يمكن تمدد المهلة إلى سنة من تاريخ الوفاة.
-
مهلة تقديم تصريح عقود التأمين على الحياة: شهر من تاريخ تبلغ المستفيد كتاب شركات التأمين.
ملاحظة: لا تسري مهلة تقديم التصريح أو المستندات على الورثة فيما عنى أية تركة موضوع نزاع قضائي إلا اعتبارا" من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع.
عدم التقيد بالمهل المذكورة أعلاه يعرض المكلف برسم الانتقال للغرامات:
-
بالنسبة لغرامة التصريح: 3 % شهريا من قيمة الرسم المتوجب, على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على أن لا تتعدى الغرامة 50% من الرسم المتوجب. (الحد الأدنى للغرامة 100.000 ل.ل.)
-
بالنسبة لغرامة المستندات: 2% شهريا من الرسم المتوجب, على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على أن لا تتعدى الغرامة 50% من الرسم المتوجب. (الحد الأدنى للغرامة 100.000 ل.ل.)